تضامن يطلق مشروع نجاة لإلغاء المادة" "308" من قانون العقوبات الأردني.. شاهدوا الصور

أخبار البلد - ربا قنديل


أطلقت جمعية معهد تضامن النساء الأردنيات اليوم الخميس 26/11/2015 برعاية سعادة العين "مي أبو السمن" رئيسة لجنة المرأة مشروع "نجاة" بهدف ملاحقة الجناة وحماية النساء الناجيات من جرائم العنف الجنسي وإلغاء المادة "308 " من قانون العقوبات الأردني .

حيث شارك بالحملة كل من رئيس جمعية معهد تضامن النساء الأردني الأستاذة "لبنى دواني"، ومستشارة جمعية معهد تضامن النساء الأردني معالي "أسمى خضر"، ومستشارة البرامج والأنشطة "إنعام العشا".

وتهدف الفعالية المنبثقة عن حملة "ال16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة" والتي ابتدأت فعالياتها يوم الثلاثاء الماضي لإلغاء المادة رقم "308" من قانون العقوبات الأردني التي تنصص على :1. إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه، 2. تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع."

وقالت "الدواني" في كلمة افتتاحية للحملة أن الجمعية أجرت دراسة بحثية على عينة من الأشخاص شملت على أمّين ومعوقين وغيرهم الكثير من شرائح المجتمع الأردني حول مدى إمكانية إلغاء المادة "308" من قانون العقوبات والمادة "7" المماثلة له من
الدستور الأردني والتي تتمحور حول الحريات العامة والاعتداء عليها.

واستعرضت "الدواني" الدراسة التي شملت نسب متباينة لأراء الشريحة حيث كانت نسبة الأصوات بحدود 70% مع إلغاء القانون وتقديم الجانية للمحكمة.

ومن جهة ثانية قالت " العشا " في كلمة لها :" أن أغلب الضحايا اللواتي يتعرضن لاعتداءات جنسية هم من يدفعون الجاني لارتكاب هذه الجريمة إما بسبب أسلوبهن أو بسبب لبسهن أو لأسباب أخرى ضمن هذا المنوال، لافتة ان علينا ان ننظر للموضوع بشكل شمولي أكثر ومن جميع زواياه".

ومن جانبها قالت خضير :" نحن بحاجة لرضا حقيقي وفعلي من المجني عليها حين يتم تزويجها من الجاني دون إكراه، وان اغلب المجنيات عليهن يتعرضن لإكراه من نواحي اجتماعية وأسرية كالقتل او الضرب او الفضيحة"

مضيفة " أنا لا اعتقد أن هناك امرأة تقبل ان تتزوج رجل ارتكب فيها جناية، ويجب ان نوقع جزء من العقاب على الجاني في حال حصل زواج للردع حتى لا يكرر ما فعل وإذا تساهل القانون معه فنحن بذلك ألغينا الحق العام ، والعقاب يتوجب لتعويض الضحية عن الآثار التي خلفها لها".

وقالت أبو السمن: "الإصلاح يجب أن يكون اجتماعي بالدرجة الأولى، وان مجتمعاتنا تعاني من النزاعات التي تبدأ بداعش وتمتد لتطال جميع الفئات".

وأثناء المؤتمر تم عرض شهادات حية لضحايا المادة 308 من خلف الستارة بحضور المجني عليهن وكانت الحالتين قد تعرضتا لاغتصاب في النهار الأولى لم تتزوج مغتصبها ولم تستطيع تقديم شكوى قائلة:" ذهبنا انا وأهلي على بيته لكنه كان مغادر برفقة عائلته المكان ولم نجده" وبعد ولادتها اخذ طفلها ليوضع بإحدى دور الرعاية دون ان ينسب لها على ابسط تقدير، وعندما وجه لها سؤال هل جربت إجهاض الطفل ردت: "لا، لان الإجهاض حرام ".

وتابعت " أنا طالبت جهة الرعاية بنسب الطفل لي لأتولى أمر تربيه لكن الجهة رفضت وطلبت مني تبني طفلي، وأنا غير موافقة على ذلك ".

أما الحالة الثانية فقد كانت تعمل عند رجل غني غرر بها و أغرا عائلتها بأنه سيخبطها وسيساعدهم ماديا، واغتصبها أثناء
عملها في بتنظيف منزله. وبعد ان أنجبت طفل منه تزوجها لمدة خمسة شهور ليسقط القضاء عنه تهمة الاغتصاب وكان بإثناء هذه الفترة يعذبها ويضربها . وبعد طلاقها منه لم يعرف بالطفل، وما زالت القضية للسنة الثالثة على التوالي يتباحث بها القضاة حيث قالت المجني عليها " آخر شي صار بالمحكمة ان الجاني رفض نتيجة تحليل ال DNA عن طريق الدم وقال ان التحليل
يجرى من عظمة بالرقبة".

وفي نهاية الحملة تم التوقيع على جدارية " مع إلغاء المادة"308" من قانون العقوبات الأردني.