جدل حول الوضع القانوني لخالد شاهين بعد خروجه بحجة العلاج

أخبار البلد - اكد رجال قانون ان قرار وزير الداخلية سعد هايل السرور بالسماح للسجين خالد شاهين هو الذي يحدد ما اذا كانت مدة خروج من البلاد تدخل ضمن مدة محكوميته ام لا, لان قرار السماح له بالخروج قد يكون تضمن اتفاقا على هذا الموضوع, كما ان الدولة التي غادر اليها هل تعرف ما اذا كان محكوما وسيتم معاملته هناك كمحكوم?

واضافوا ان السجين طالما لم يغادر المستشفى فتكون المدة التي يقضيها فيها ضمن مدة محكوميته اما اذا غادر للتنزه فيكون اخل بشروط الاتفاق ولا تحسب ضمن مدة محكوميته.

واكد متحدث قانوني فضل عدم ذكر اسمه ان خالد شاهين الان يعتبر مطلوبا لتنفيذ حكم قضائي شأنه شأن اي مجرم فار من وجه العدالة وعلى الدولة ان تطلب تسليمه بموجب اتفاقية تبادل تسليم المجرمين.

واكد قانونيون ان القوانين الاردنية لم يسبق لها ان ناقشت مثل هذه الحالة لعدم وجود سوابق بالسماح لسجناء مغادرة البلاد وان مناقشة هذه النقطة يحتاج لاجتهاد وبحث من خلال الاطلاع على قرار وزير الداخلية, لافتين ان الاصل اذا خرج السجين من سجنه لمستشفى داخل البلاد يبقى تحت الحراسة الامنية وتحسب له هذه المدة ضمن مدة محكوميته اما بالنسبة لحالة خالد شاهين فلم يغادر بحراسة امنية ذلك ان سيادة الدولة تفرض داخل البلاد وليس خارجها ولا يمكن تأمين حماية امنية خارج البلاد,واذا ثبت انه غادر المستشفى فلا تحسب له المدة.

من جهة اخرى اكد عدد من القانونيين فضلوا عدم ذكر اسمائهم انه ما دام خرج بموافقة السلطات المسؤولة عن السجن للعلاج فتكون فترة خروجه ضمن مدة محكوميته ذلك انه لو نقل الى مستشفى داخل البلاد لحسبت,واشاروا انه موقوف ولم يخل سبيله بالكفالة انما نقل للعلاج ففترة العلاج تحسب ضمن المدة.

وخالفهم الرأي متحدث قانوني حيث اعتبر فترة خروجه فاصلا ولا تدخل ضمن مدة محكوميته ولا تحسب حيث قال "الافراج عنه والسماح له بالمغادرة تجاوز على القوانين واجراء غير قانوني اصلا اما مدة خروجه لا تحسب لانه لو بقي تحت الحفظ القانوني داخل البلاد تعتبر له من ضمن المدة القانونية اما وجوده خارج البلاد لا يعتبر تحت الحفظ القانوني بالتالي لا تحسب ضمن المدة القانونية وهذه مبادىء عامة في القانون"

واكد المتحدث انه لا يملك سلطة اخراج سجين من سجنه الا المدعي العام او رئيس المحكمة او اي جهة قضائية لانه ما دام سجينا فهو تحت سلطة القضاء وما دام غادر السجن وخرج من سيطرة القضاء والادارة التي تنفذ احكام القضاء فلا يعتبر سجينا ولا تحسب له المدة