اجتهاد قضائي لمحكمة التمييز !!

اخبار البلد-



قالت محكمة التمييز في اجتهاد قضائي لها ان لائحة التمييز التي تقدم لديها للطعن بقرارات المحاكم اذا لم تكن موقعة فانها لا تخاطب محكمة التمييز وان لائحة التمييز يجب ان تكون موقعة من مقدمها ليكون مسؤولا عن جميع محتوياتها وان مجرد وجود ختم على اللائحة مقدم من قبل وكيل المميز لا يغني عن توقيع اللائحة من قبل الوكيل.

وكان نزاع جزائي نشب بين مالكين لقطعة ارض في منطقة ام الكندي من اراضي ناعور وبين مشترين حيث اتفقا على بيع القطعة من مالكيها الى المشترين بمبلغ مليون ومائة الف دينار وبعدها تبين للبائعين ان الشيك الذي وصلهم بثمن قطعة الارض مزور وانه قام ببيع القطعة بناء على وكالة كانت نظمت لهم بعد اتمام عملية البيع بمبلغ يقل 232 الف دينار عن مبلغ الشراء بالشيك المزور فتقدموا بدعوى موضوعها الاحتيال وطلبوا ابطال البيع واي بيع ومنع التصرف بالعقار .

ونظرت المحكمة الدعوى وقررت ابطال الوكالة الخاصة الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري والوكالة غير القابلة للعزل الصادرة عن كاتب عدل ناعور وبطلان عقد البيع المنظم لدى مديرية تسجيل اراضي غرب عمان المتعلقين بقطعة الارض واعتبار كافة البيوع التي تمت عليها لعدم تنظيم الوكالتين باطلة وقررت اعادة الحال الى ما كان عليه قبل ابرام الوكالتين ومنع التصرف فيها لحين اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

وقالت محكمة التمييز ان لوقف السير بالدعوى شروطا منصوصا عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية وان هذه الشروط متحققة في هذه الدعوى ، واستنادا لذلك ردت الطعن المقدم للطعن بقرار محكمة الاستئناف برد دعوى المدعيين وتضمين المستأنف ضدهما الرسوم والمصاريف ومبلغ سبعمئة وخمسين دينارا ورفع اشارة منع التصرف عن قطعة الارض موضوع اكتساب الحكم الدرجة القطعية