إلغاء ترخيص مكتب استقدام العاملين بالمنازل الذي ينتهك حقوق الإنسان

اخبار البلد-
 

أصبح بموجب تعليمات مكاتب استقدام العاملين بالمنازل لوزارة العمل إلغاء ترخيص اي مكتب بشكل نهائي في حال ارتكب مخالفة تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان أو للتشريعات النافذة او استقدام العامل بطرق غير قانونية أو بأوراق مزورة او استقدام عامل يقل عمره عن السن القانونية او الاستغلال الاقتصادي للعامل أو الاستيلاء على أجره أو أي جزء منه او الاعتداء على العامل جسديا أو جنسيا أو إساءة معاملته أو تسهيل ذلك او نقل العامل بطرق غير قانونية إلى دولة أخرى.

وألزمت التعليمات المكتب بتامين العامل بشكل كامل "تأمين الخسائر المالية التي تلحق بصاحب المنزل والناجمة عن ترك العامل للعمل أو رفضه، وتأمين الوفاة الناجمة عن حادث وتأمين الحوادث التي تلحق بالعامل، والتأمين الطبي للعامل داخل المستشفى" ويتحمل صاحب المنزل نفقات التأمين.

وبموجب التعليمات تنشأ دار لإيواء غير الأردنيين العاملين في المنازل رافضي العمل أو تاركيه، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وتحدد كيفية إداراتها والإنفاق عليها والجهات التي تساهم في ذلك وسائر الأمور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

ووفق تعليمات وشروط واجراءات ترخيص المكاتب الخاصة العاملة في استخدام واستقدام غير الاردنيين العاملين في المنازل يلتزم المكتب بعدم ممارسة أي أعمال باسمه أو باسم مكتب اخر أو من خلال مقره بأي صورة، وذلك في حالة إيقافه عن العمل. وعدم جواز متابعة المكتب لطلبات تصاريح عمل عمال المنازل المقدمة إلى الوزارة بعد ايقافه قبل، كما لا يسمح لأي مكتب اخر موقوف عن العمل أو مغلق أو أي شخص أو جهة غير مرخصة بممارسة أعمال استقدام أو استخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل باسمه وبأي صورة.

‌ويلتزم المكتب بعدم استخدام العمال في أعمال غير العمل في المنزل أو العمل بالمياومة أو العمل لدى غير صاحب المنزل المصرح للعامل بالعمل لديه.

ووفق التعليمات يلتزم المكتب في حال رفض العامل العمل خلال الشهر الأول من دخوله المملكة باستبداله بعامل اخر دون تحمل صاحب المنزل أي تكاليف مالية وبالرسوم ذاتها المدفوعة مسبقا شريطة تسفير العامل الأول خارج البلاد وعلى نفقة صاحب المكتب.

كما يتحمل المكتب أو صاحب المنزل حسب مقتضى الحال المسؤولية كاملة وحده في حال تبين أن أيا منهما مسؤول عن ترك العامل عمله اما بتحريضه أو الإساءة إليه.

‌ويحق لصاحب المنزل استبدال العامل في حال عدم دخوله إلى المملكة لأي سبب من الأسباب بعامل آخر من خارج المملكة أو داخلها وبرسوم تصريح العمل ذاتها المدفوعة شريطة إحضاره ما يثبت عدم دخول العامل الأول إلى المملكة وإلغاء التأشيرة الممنوحة له.

‌‌وفي حال ثبت خلال الثلاثة أشهر الأولى من وصول العامل إلى المملكة أنه غير لائق صحيا بتقرير صادر عن وزارة الصحة أو أن العاملة حامل فيجوز لصاحب المنزل استبداله بعامل آخر من داخل المملكة أو خارجها برسوم تصاريح العمل ذاتها وبتكاليف الاستقدام التي دفعها للمكتب شريطة تزويد الوزارة بتقرير وزارة الصحة واثبات مغادرة العامل المملكة.

اما إذا مضت مدة 3 أشهر دون أن يتقدم صاحب المنزل بالمطالبة بإبعاد العامل واستبداله فعلى صاحب المنزل إعادته إلى بلاده دون المطالبة بأي تعويض.

واجازت التعليمات بانتقال عمال المنازل للعمل لدى صاحب منزل آخر خلال الستين يوما الأولى من دخوله المملكة في حال رفضه العمل لدى صاحب المنزل الأول، كما يجوز له أن يغادر المملكة نهائيا خلال هذه المدة وأن يقدم صاحب المنزل ما يثبت مغادرته وفي هذه الحالات يجوز لصاحب المنزل استقدام عامل اخر بالرسوم ذاتها المدفوعة مسبقا، كما تحدد الوزارة متطلبات الفحص الطبي لعمال المنازل.

ووفق التعليمات والنظام الجديد: على مكاتب استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل القائمة والعاملة توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال مئة وعشرين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

واشترطت لترخيص المكتب أن يكون مؤسسة أو شركة أردنية مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين وفقا لأحكام التشريعات النافذة على أن لا يقل رأسمال هذه المؤسسة أو الشركة عن خمسة وعشرين ألف دينار أردني.

وأن يقدم للوزارة كفالة بنكية مقدارها مئة ألف دينار أردني على أن تجدد سنويا خلال الشهر الأخير من تاريخ انتهائها وفقا للصيغة التي يوافق عليها الوزير، وأن تقتصر غاياته على القيام بأعمال الوساطة باستقدام واستخدام العاملين في المنازل غير الأردنيين، والتزام بالتعهد الذي تعده الوزارة بما فيه من شروط وأحكام لضمان حسن أدائه لعمله، واضافة الى التزام بأي شروط أخرى يقررها الوزير وفقا للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.