منع الاعتراض على إجراءات «الغذاء والدواء» من قبل المتسببين بضرر على الصحة العامة

اخبار البلد-
شددت المؤسسة العامة للغذاء والدواء بإجراءتها الرقابية على الغذاء بمنع النظر في أي اعتراض مقدم من صاحب علاقة على أي إجراء من اجراءات المؤسسة من اتلاف أو إغلاق لكل من تسبب في ضرر على الصحة العامة بموجب التعليمات التي دخلت حيز التنفيذ وما سميت (تعليمات النظر في الاعتراضات على اجراءات الرقابة على الغذاء ) وشملت الاستثناءات المخالفات ذات الخطر المباشر على صحة المستهلك مثل وجود ملوثات ممرضة في الاغذية اضافة الى وجود شوائب او حشرات او فضلات تتجاوز الحد المسموح به بشكل كبير .
كما منعت التعليمات اعتراض أي شخص تلاعب بأغذية الاطفال الرضع وصغار الاطفال واصحاب الأمراض المزمنة كالسكري وكبار السن .
كما أوقفت التعليمات الجديدة حق الاعتراض على اجراءات المؤسسة لكل من اعاد فتح مؤسسة مغلقة بأمر من المؤسسة دون الحصول على قرار رسمي بذلك وكل مؤسسة تسببت بحدوث تسمم على نطاق واسع والتصرف بأي مادة محجوزة أو جزء منها .
كما منعت التعليمات الجديدة حق الاعتراض أمام لجنة الاعتراض لكل من قام بتخزين المواد المختلف عليها في ذات المكان المخصص للاغذية الاخرى .
كما منع الاعتراض او التقدم بأي شكوى لكل من خالف القواعد الفنية الأردنية والتي يترتب عليها اثر صحي او غش والتعامل معها على اساس انها مخالفات صلاحية وحددت هذه المخالفات بوجود كدمات وكسور ونزف في الدواجن وارتفاع نسبة الهستامين في الاسماك والحموضة والبيروكسايد في الزيوت .
وخلافا لذلك يتقدم اي متضرر للاعتراض الى اللجنة التي تجتمع كلما دعت الحاجة للتحقق والتأكد من صحة الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسة وعدم وجود أي تحيز وان الإجراءات قانونية وضمن التشريعات وأتت جراء مشاهدات ووقائع ملموسة .
ويرأس اللجنة أحد أعضاء المؤسسة وتضم في عضويتها مندوبا عن وزارة الزراعة ومندوبا عن الصناعة والتجارة وغرفة تجارة الاردن وغرفة صناعة الاردن ونقابة تجار المواد الغذائية .
يشار الى ان التعليمات الجديدة الغت التعليمات الصادرة في العام 2011 واي تعليمات تخالف التعليمات الجديدة