الحكومة تستمهل لتقديم مرافعتها في قضية الملقي

أخبار البلد-  مؤيد أحمد المجالي

واصلت المحكمة الإدارية جلساتها برئاسة رئيس المحكمة القاضي جهاد العتيبي وعضوية القاضيين نشأت الأخرس وسعد اللوزي للنظر في الطعن المقدم من المحامي إسلام الحرحشي وكيل الباحث القانوني مؤيد المجالي في قرار مجلس الوزراء القاضي بتعيين الدكتور هاني الملقي رئيساً لمجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية.

وقد اسمعت المحكمة إلى المرافعة التي قدمها المحامي الحرحشي حيث بين فيها أن المستدعي رفع دعواه للمحكمة للطعن في قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعيين معالي الدكتور هاني الملقي في وظيفة رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، وهذه الوظيفة من الوظائف العامة في الدولة، وإن من يشغلها يعتبر موظفاً عاماً، وبموجب المادتين (6/1) و (22) من الدستور الأردني يكون حق التعيين والمنافسة على هذه الوظيفة العامة هو حقٌ دستوري للمستدعي بشكل شخصي وخاص، وهو أيضاً حقٌ دستوري للمواطنين الأردنيين بشكل عام، ويقضي النصين الدستوريين بوجوب أن يتم اختيار من يُعيَّن في هذه الوظيفة العامة على أساس الكفاءة والمؤهلات العلمية والعملية، ووجوب أن يتساوى المواطنون الأردنيون في حقهم الدستوري في التعيين على هذه الوظيفة العامة والمنافسة عليها، حيث تتحقق المساواة بينهم بالإعلان عن الحاجة للتعيين على هذه الوظيفة العامة وفتح باب الترشيح والمنافسة وتقديم طلبات التوظيف من قبل من يجد في نفسه الكفاءة والمؤهلات العلمية والعملية لشغل هذه الوظيفة العامة وفق الشروط والمهام المحددة بهذه الوظيفة العامة، وأن يتم دراسة هذه الطلبات من قبل لجنة تقييم خاصة تعمل على أسس علمية وموضوعية وحيادية وشفافة للتنسيب للمرجع المختص بالتعيين باسم الاقدر والأجدر لتولي هذه الوظيفة العامة على أساس الكفاءة والمؤهلات العلمية والعملية.

وأضاف الحرحشي في مرافعته أنه من الثابت أن (مجلس الوزراء) لم يقم هو أو أية جهة أخرى بنشر أي إعلان في وسائل الإعلان والاعلام عن الحاجة للتعيين على هذه الوظيفة العامة (وظيفة رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية) التي شغرت بتاريخ (9/11/2014)، وبذلك تم هدر حق المستدعي الدستوري وحق المواطنين الأردنيين في التعيين أو المنافسة على التعيين على هذه الوظيفة العامة، حيث لم يفتح المستدعى ضده (مجلس الوزراء) باب الترشيح والمنافسة وباب تقديم طلبات التوظيف على هذه الوظيفة العامة خلافاً لأحكام الدستور لا سيما المادة (22) منه، وبالتالي فإن مقتضيات تطبيق هذا النص الدستوري الذي يسمو على القوانين والأنظمة توجب أن يكون التعيين في الوظائف العامة على أساس الكفايات والمؤهلات من أجل اختيار الأكثر كفاءة والأعلى تأهيلاً من أصحاب الحقوق في التعيين من بين المواطنين الأردنيين، وهذا بكل تأكيد لا يتحقق إلا بأن يقوم المرجع المختص بالتعيين بالإعلان عن الوظيفة الشاغرة وأن يتضمن هذا الإعلان المهام المنوطة بهذه الوظيفة والشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذه الوظيفة، وأن يكون باب الترشيح والمنافسة وتقديم الطلبات حقاً لكل مواطن أردني يجد في نفسه الكفاءة والأهلية والقدرة على شغل هذه الوظيفة والتعيين عليها، وأن يتم استقبال هذه الطلبات ودراستها من قبل لجنة متخصصة قادرة على تقييم طلبات التوظيف على أسس موضوعية وعلمية ونزيهة وشفافية وتعمل هذه اللجنة على تنسيب الأفضل والأكفأ والأكثر تأهيلاً ليقوم المرجع المختص بالتعيين بتعينه لينهض بواجبات ومهام الوظيفة باقتدار ليحقق المصلحة العامة بأمانة ومسؤولية.

إلى ذلك قررت المحكمة رفع الجلسة إلى يوم الأربعاء (22/4/2015) بعدما طلبت النيابة العامة الإدارية الاستمهال لتقديم مرافعة مجلس الوزراء في هذه الدعوى.


وهذا نص المرافعة التي قدمها المحامي الحرحشي كما وصلت:

لدى المحكمة الادارية الموقرة
مرافعة المستدعي
في الدعوى رقم (250/2014)

السادة أصحاب الشرف،،،
يكرر المستدعي ما جاء في لائحة استدعائه، وما جاء في رده على جواب الجهة المستدعى ضدها، وما جاء في مذكرة الدفع بعدم الدستورية المقدمة من قبله، وما جاء المذكرة الخطية المقدمة من قبله بخصوص الدفع بعدم الدستورية، ويؤكد على ما يلي:

المبحث الأول

رفع المستدعي دعواه لمحكمتكم الموقرة للطعن في قرار مجلس الوزراء (المستدعى ضده) المتضمن الموافقة على تعيين معالي الدكتور هاني الملقي في وظيفة رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، وتعتبر هذه الوظيفة من الوظائف العامة في الدولة، وإن من يشغلها يعتبر موظفاً عاماً، وبموجب المادتين (6/1) و (22) من الدستور الأردني يكون حق التعيين والمنافسة على هذه الوظيفة العامة هو حقٌ دستوري للمستدعي بشكل شخصي وخاص، وهو أيضاً حقٌ دستوري للمواطنين الأردنيين بشكل عام، ويقضي النصين الدستوريين بوجوب أن يتم اختيار من يُعيَّن في هذه الوظيفة العامة على أساس الكفاءة والمؤهلات العلمية والعملية، ووجوب أن يتساوى المواطنون الأردنيون في حقهم الدستوري في التعيين على هذه الوظيفة العامة والمنافسة عليها، حيث تتحقق المساواة بينهم بالإعلان عن الحاجة للتعيين على هذه الوظيفة العامة وفتح باب الترشيح والمنافسة وتقديم طلبات التوظيف من قبل من يجد في نفسه الكفاءة والمؤهلات العلمية والعملية لشغل هذه الوظيفة العامة وفق الشروط والمهام المحددة بهذه الوظيفة العامة، وأن يتم دراسة هذه الطلبات من قبل لجنة تقييم خاصة تعمل على أسس علمية وموضوعية وحيادية وشفافة للتنسيب للمرجع المختص بالتعيين باسم الاقدر والأجدر لتولي هذه الوظيفة العامة على أساس الكفاءة والمؤهلات العلمية والعملية.
المبحث الثاني

رغم أن محكمتكم الموقرة قد قررت عدم إجازة بَيِّنَة المستدعي الشخصية والخطية (مع التحفظ على قرارها) إلا أنه من الثابت أن المستدعى ضده (مجلس الوزراء) لم يقم هو أو أية جهة أخرى بنشر أي إعلان في وسائل الإعلان والاعلام عن الحاجة للتعيين على هذه الوظيفة العامة (وظيفة رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية) التي شغرت بتاريخ (9/11/2014)، وبذلك تم هدر حق المستدعي الدستوري وحق المواطنين الأردنيين في التعيين أو المنافسة على التعيين على هذه الوظيفة العامة، حيث لم يفتح المستدعى ضده (مجلس الوزراء) باب الترشيح والمنافسة وباب تقديم طلبات التوظيف على هذه الوظيفة العامة خلافاً لأحكام الدستور لا سيما المادة (22) منه.
إن ما يؤكد حقيقة أن المستدعى ضده لم يفتح باب الترشيح والمنافسة على التعيين على هذه الوظيفة العامة (وظيفة رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية) هو أن هذه الوظيفة العامة قد شغرت بتاريخ (9/11/2014)، حيث قرر مجلس الوزراء الموافقة على قبول استقالة معالي الدكتور كامل محادين من هذه الوظيفة العامة.
(أنظر قرار مجلس الوزراء رقم (6416) تاريخ (9/11/2014) المنشور في الجريدة الرسمية العدد (5311) تاريخ (16/11/2014))
وفي ذات اليوم وفي ذات الجلسة قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين معالي الدكتور هاني الملقي في هذه الوظيفة العامة.
(أنظر قرار مجلس الوزراء رقم (6441) تاريخ (9/11/2014) المنشور في الجريدة الرسمية العدد (5311) تاريخ (16/11/2014))
وبهذا يتبين وبما لا يدع مجالاً للشك أن مجلس الوزراء (المستدعى ضده) لم يعلن عن حاجته للتعيين على هذه الوظيفة العامة ولم يفتح باب الترشيح والمنافسة على هذه الوظيفة العامة، وبالتالي هدر حق المستدعي الدستوري في الترشيح والمنافسة على هذه الوظيفة العامة خلافاً لأحكام المادة (22) من الدستور.

المبحث الثالث
القرار الطعين باطل لأنه مخالف للدستور

تقضي المادة (22) من الدستور بأن التعيين على المناصب والوظائف العامة من دائمة ومؤقتة هو حق لكل أردني وفق الشروط المعينة في القانون أو الأنظمة، وتقضي أيضاً بأن يكون التعيين على هذه المناصب والوظائف العامة على أساس الكفايات والمؤهلات.
وبالتالي فإن مقتضيات تطبيق هذا النص الدستوري الذي يسمو على القوانين والأنظمة توجب أن يكون التعيين في الوظائف العامة على أساس الكفايات والمؤهلات من أجل اختيار الأكثر كفاءة والأعلى تأهيلاً من أصحاب الحقوق في التعيين من بين المواطنين الأردنيين، وهذا بكل تأكيد لا يتحقق إلا بأن يقوم المرجع المختص بالتعيين بالإعلان عن الوظيفة الشاغرة وأن يتضمن هذا الإعلان المهام المنوطة بهذه الوظيفة والشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذه الوظيفة، وأن يكون باب الترشيح والمنافسة وتقديم الطلبات حقاً لكل مواطن أردني يجد في نفسه الكفاءة والأهلية والقدرة على شغل هذه الوظيفة والتعيين عليها، وأن يتم استقبال هذه الطلبات ودراستها من قبل لجنة متخصصة قادرة على تقييم طلبات التوظيف على أسس موضوعية وعلمية ونزيهة وشفافية وتعمل هذه اللجنة على تنسيب الأفضل والأكفأ والأكثر تأهيلاً ليقوم المرجع المختص بالتعيين بتعينه لينهض بواجبات ومهام الوظيفة باقتدار ليحقق المصلحة العامة بأمانة ومسؤولية.
وبذلك يَتَبَيَّن للمحكمة الموقرة أن القرار الطعين قد خالف أحكام المادة (22) من الدستور ومقتضياتها وهي:
1- المستدعى ضده (مجلس الوزراء) لم يعلن عن الحاجة لإشغال الوظيفة الشاغرة وظيفة (رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية)، 
2- وبذلك يكون المستدعى ضده قد هدر حق المستدعي الدستوري وحرمه من حق المنافسة والترشح وحق تقديم طلب توظيف على هذه الوظيفة العامة،
3- وبذلك يكون المستدعى ضده قد قرر تعيين المطعون في قرار تعيينه (الدكتور هاني الملقي) بموجب القرار الطعين على أساس شخصي وليس على أسس موضوعية وعلمية تتوافر فيها النزاهة والشفافية، أي أنه قد قرر تعيينه بدون تنسيب من لجنة متخصصة قادرة على تقييم طلبات التوظيف على أسس موضوعية وعلمية ونزيهة وشفافية كما يقضي الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فتعمل هذه اللجنة على تسمية الأفضل والأكفأ والأكثر تأهيلاً لينهض بواجبات ومهام هذه الوظيفة باقتدار من أجل تحقيق المصلحة العامة بأمانة ومسؤولية.
المبحث الرابع
للمستدعي مصلحة في الدعوى

يدرك المستدعي أن المصلحة هي مناط الدعوى وهي من أهم شروط قبولها، فحيث لا مصلحة لا دعوى، وهذا ما استقر عليه الفقه والقضاء.
ولكن السؤال المطروح، عن أية مصلحة نتكلم؟ عن المصلحة الشخصية أم عن المصلحة العامة؟
وإذا كانت المصلحة تعني جَرُّ مَنْفَعَةٍ لشخص رافعها، فهل يشترط في المنفعة أن تكون منفعة خاصة وشخصية لرافع الدعوى فحسب أم يجوز أن تعود هذه المنفعة على شخص رافعها وعلى العامة على حدٍ سواء؟

وفي هذا المبحث نُبَيِّنُ ونؤكد أن للمستدعي مصلحة شخصية مباشرة في رفع هذه الدعوى في المطلب الأول، على أن نُبَيِّنُ ونؤكد أن للمستدعي رفع هذه الدعوى حماية للمصلحة العامة أيضاً في المطلب الثاني من هذا المبحث.

المطلب الأول
للمستدعي مصلحة شخصية مباشرة في رفع هذه الدعوى

يبين المستدعي لمحكمتكم الموقرة فيما يلي أن للمستدعي مصلحة شخصية مباشرة في رفع هذه الدعوى:
الفرع الأول: جاء في حكم محكمة العدل العليا رقم (379/2013) ما يلي:
(إن المبادئ المسلم بها في القضاء الاداري، ومن أحكام المادة ( 9/ج/2 ) من قانون محكمة العدل العليا، أن المصلحة الشخصية شرط أساسي لقبول دعوى الالغاء، وتقتضي هذه المصلحة في تواجد المستدعين في مركز قانوني يؤثر فيه القرار المطعون فيه تأثيراً مباشراً، ومن جهة أخرى تكون المصلحة مشروعة يحميها القانون، وحيث لا مصلحة لا دعوى، ولم يجعل المشرع دعوى الالغاء دعوى شعبية يجوز رفعها من أي مواطن وإنما حصر حق رفعها بمن تحققت له مصلحة أكيدة منها مستندا إلى أن القرار المطعون فيه من شأنه أن يؤثر في المركز القانوني للطاعن، ولا يصح أن تختلط مصلحة الطاعن بالمصلحة العامة، بل يجب أن تكون مميزة عنها ومستقلة بذاتها، بالإضافة إلى أن تكون مصلحة مشروعة.
وحيث أن دعوى الطعن بعدم دستورية قانون، ليس من قبيل دعوى الحسبة، فإن مناط قبولها أن يتوافر للطاعن مصلحة شخصية مباشرة في رفعها، وطالما لم يرد أي دليل يشير إلى وجود مصلحة للمستدعي، أو انه لحق به ضرر بسبب صدور هذا القانون، أو من تعيين أمين عمان المستند إلى المادة الثالثة من قانون البلديات المشار إليه، باعتبار أن الضرر أحد اركان المصلحة في هذه الدعوى فإن الطعن بعدم الدستورية يغدو غير جدي مما يقتضي رده.
ولا يرد قول المستدعي أن المستدعي مواطن ومن سكان عمان ولا يعتبر كافياً، إذا لم يكن له مصلحة في الطعن، فالمصلحة لا تفترض وجود المصلحة الشخصية والمباشرة بشكل تلقائي، بل لا بد من التحقق من وجود المصلحة الشخصية واقامة الدليل عليها.
ومن ناحية أخرى فإن المركز القانوني للمستدعي لا يماثل المركز القانوني لأمين عمان لأن تعيين السيد عقل بلتاجي لم يؤثر في المركز القانوني للمستدعي، لأنه على فرض وتم إلغاء القرار الطعين فإن إلغاءه لا يمس حقا للمستدعي في اشغال هذه الوظيفة، وعليه فإن شرط المصلحة أو الصفة غير متوفر بالمستدعي، وعليه يكون الدفع الذي اثارته النيابة العامة الادارية وارداً على الدعوى مما يستوجب ردها شكلاً، لفقدانها شرط من شروط قبول الدعوى).... انتهى الاقتباس.

الفرع الثاني: يستفاد من حكم محكمة العدل العليا رقم (379/2013) أن المصلحة الشخصية المباشرة تكون متوافرة ومثبتة إذا توافر ما يلي:
1- أن المصلحة الشخصية شرط أساسي لقبول دعوى الالغاء.
2- تقتضي المصلحة تواجد المستدعي في مركز قانوني يؤثر فيه القرار المطعون فيه تأثيراً مباشراً.
3- أن تكون المصلحة مشروعة يحميها القانون.
4- يجب أن تكون المصلحة شخصية للمستدعي ومستقلة بذاتها ومميزة عن المصلحة العامة. 
5- الضرر أحد اركان المصلحة في هذه الدعوى.
6- على المستدعي إقامة الدليل على وجود مصلحة شخصية له في الدعوى، أو انه لحق به ضرر بسبب صدور القرار الطعين، أو من تعيين المطعون في قرار تعيينه.
7- توافر المصلحة لا تفترض وجود المصلحة الشخصية والمباشرة بشكل تلقائي، بل لا بد من التحقق من وجود المصلحة الشخصية واقامة الدليل عليها.
8- أن يكون المركز القانوني للمستدعي مماثلاً للمركز القانوني للمطعون في قرار تعيينه، وأن يكون تعيينه يؤثر في المركز القانوني للمستدعي.
9- على فرض أن تم إلغاء القرار الطعين، فإن إلغاءه يمس حقاً للمستدعي في إشغال هذه الوظيفة.

الفرع الثالث: وفي هذا الفرع يُقيم المستدعي الدليل على توافر المصلحة الشخصية المباشرة له في إقامة هذه الدعوى بحسب ما استقرت عليه المبادئ المسلم بها في القضاء الاداري كما جاء في حكم محكمة العدل العليا رقم (379/2013) وعلى النحو التالي:
أولاً: إن مصلحة المستدعي في هذه الدعوى هي مصلحة مشروعة ويحميها القانون، حيث جاء في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من (قانون القضاء الإداري رقم 27 لعام 2014) ما يلي:
(الطعون التي يقدمها ذوو الشأن في القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بالتعيين في الوظائف العامة او بالترفيع او بالنقل او بالانتداب او بالإعارة او بالتكليف أو بالتثبيت في الخدمة أو بالتصنيف.)

ثانياً: إن المستدعي في مركز قانوني مماثل للمركز القانوني للمطعون في قرار تعيينه (الدكتور هاني الملقي)، ويؤكد المستدعي هذه الحقيقة من خلال الاجابة على الاسئلة المهمة التي أثارتها الجهة المستدعى ضدها في لائحتها الجوابية تحت بند (أولاً: في الشكل) وهي: 
- هل كان المستدعي منافساً للدكتور هاني الملقي الذي تم تعيينه رئيساً لمجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة؟ 
- وهل اشترك المستدعي مع الدكتور الملقي المُعيَّن رئيساً لهذه السلطة في مسابقة ونال علامة أكثر مما نالها؟
- وهل كان المستدعي في مركز قانوني مماثل مع الدكتور الملقي الذي تم تعيينه رئيساً لهذه السلطة؟

ويجيب المستدعي على هذه الأسئلة المهمة كما يلي:
- نعم، لم يكن المستدعي منافساً للدكتور هاني الملقي الذي تم تعيينه رئيساً لمجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ولم يشترك المستدعي مع الدكتور الملقي المُعيَّن رئيساً لهذه السلطة في مسابقة وبالتالي لم ينل علامة أكثر مما نالها أو علامة أقل منها،،، 
وذلك لسبب بسيط، وهو أن المستدعى ضده لم يفتح باب الترشيح والمنافسة على هذه الوظيفة العامة، فالمستدعي وكذلك المطعون في قرار تعيينه (الدكتور هاني الملقي) لم يكونا مرشحين أو متنافسين على هذه الوظيفة ولم يشتركا في مسابقة وظيفية من أجل التعيين على هذه الوظيفة العامة، فكما قلنا نعيد ونكرر ان المستدعى ضده لم يفتح باب الترشيح والمنافسة على هذه الوظيفة العامة ولم تجري أية مسابقة وظيفية للتعيين على هذه الوظيفة العامة.
فالمستدعى ضده قد خالف أحكام ومقتضيات المادة (22) من الدستور وقد خالف أيضاً أحكام ومقتضيات المادة (7) من (اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد) المصادق عليها بالقانون (قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004)، حيث لم يقم المستدعى ضده (مجلس الوزراء) بالإعلان عن حاجته للتعيين على وظيفة رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي شغرت بتاريخ (9/11/2014) ولم يفتح باب الترشيح والمنافسة على هذه الوظيفة، ولو قام المستدعى ضده بالإعلان عن هذه الوظيفة وقام بفتح باب الترشيح لها والمنافسة عليها وفق أحكام الدستور والاتفاقية الدولية المصادق عليها بالقانون لتقدم المستدعي بطلب التعيين على هذه الوظيفة والمنافسة عليها وفق الأصول والقانون. 

وبذلك يَتَبَيَّن للمحكمة الموقرة أنه كان من المتعذر على المستدعي أن يكون مرشحاً أو منافساً للدكتور الملقي الذي لم يكن هو أيضاً مرشحاً أو منافساً ولم يشترك في مسابقة وظيفية للتعيين على هذه الوظيفة العامة.
وبذلك يَتَبَيَّن للمحكمة الموقرة أن المستدعى ضده (مجلس الوزراء) قد هدر منذ البداية حق المستدعي الدستوري في المنافسة على هذه الوظيفة العامة والترشيح لها، وبالتالي يكون قد هدر حق المستدعي الدستوري في التعيين على هذه الوظيفة العامة أيضاً، وفي هذه الحالة لا يصح القول بأن لا مصلحة للمستدعي في إقامة هذه الدعوى.

وعليه يَتَبَيَّن للمحكمة الموقرة أن المستدعى ضده (مجلس الوزراء) قد قام بتعيين الدكتور الملقي في وظيفة رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (الوظيفة العامة) التي شغرت بتاريخ (9/11/2014) دون فتح باب الترشيح والمنافسة عليها، وبالتالي لا يصح القول بأن المستدعي والدكتور الملقي لم يكونا في مركزين قانونيين متماثلين ليس لأن المستدعي لم يكن مرشحاً أو منافساً بينما (الدكتور الملقي) كان مرشحاً ومنافساً على هذه الوظيفة، فهذا القول مناف للواقع والحقيقة، ولكن الحقيقة والواقع أن المستدعي والدكتور الملقي لم يكونا مرشحين أو متنافسين على هذه الوظيفة لأنه ببساطة لم يكن باب الترشيح والمنافسة مفتوحاً على هذه الوظيفة وبالتالي يكون المستدعي والدكتور هاني الملقي في مركزين قانونيين متماثلين، وقد مَيَّزَ بينهما المستدعى ضده (مجلس الوزراء) تمييزاً غير مشروع خلافا لأحكام المادة (6/1) والمادة (22) من الدستور.
وقد بين المستدعي لمحكمتكم الموقرة في المبحث الثاني من هذه المرافعة أن المستدعى ضده لم يفتح باب الترشيح والمنافسة على هذه الوظيفة العامة، كما بين في المبحث الثالث منها أن المستدعى ضده قد خالف أحكام الدستور والقانون عندما لم يفتح باب الترشيح والمنافسة على هذه الوظيفة العامة.

ثالثاً: لقد أثر القرار الطعين في المركز القانوني للمستدعي تأثيراً مباشراً وألحق به الضرر الذي هو ركن من أركان المصلحة؛ فتعيين السيد هاني الملقي (المطعون في قرار تعيينه) بموجب القرار الطعين دون فتح باب الترشيح والمنافسة على هذه الوظيفة العامة ودون إجراء مسابقة وظيفية، ويتمثل هذا الضرر بهدر حق المستدعي الدستوري في التعيين على هذه الوظيفة العامة، وهدر حقه الدستوري في المنافسة عليها والترشيح لها؛ إذ أن المستدعى ضده (مجلس الوزراء) لم يفتح باب الترشيح والمنافسة على هذه الوظيفة أمام المستدعي وبالتالي حرمه من حقه الدستوري الوارد في المادة (22) من الدستور في التعيين على هذه الوظيفة والمنافسة عليها، ورغم ذلك قرر المستدعى ضده تعيين الدكتور هاني الملقي في هذه الوظيفة العامة دون الالتزام بالمعايير الواردة في الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد المصادق عليها بالقانون -على نحو ما بين المستدعي- التي تقضي بوجوب فتح باب الترشيح والمنافسة لشغل هذه الوظيفة باعتبارها وظيفة عامة يتم التعيين عليها على أساس الكفاءة والمؤهلات، وبذلك يكون المستدعى ضده في القرار الطعين قد ألحق الضرر بالمستدعي وفوت عليه فرصة المنافسة والترشح لهذه الوظيفة العامة، ويكون القرار الطعين قد أثر في المركز القانوني للمستدعي تأثيراً مباشراً.

رابعاً: إن تم إلغاء القرار الطعين، فإن إلغاءه يمس حقاً للمستدعي في إشغال هذه الوظيفة العامة، أو بعبارة أخرى إن إلغاء القرار الطعين يعود بالنفع على المستدعي أي يجر له منفعة شخصية؛ فالفائدة أو المنفعة التي يرجوها المستدعي من إقامة هذه الدعوى هي أن تصدر المحكمة الإدارية حكماً بإلغاء القرار الطعين (قرار تعيين الدكتور هاني الملقي رئيساً لمجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة) لأن المستدعى ضده لم يفتح باب الترشيح والمنافسة على هذه الوظيفة العامة ولم تجر أية مسابقة وظيفية خلافاً لأحكام الدستور والاتفاقيات المصادق عليها بالقانون على نحو ما بين المستدعي في أسباب الطعن التي تضمنتها لائحة استدعائه، فبهذا الحكم يكون مجلس الوزراء ملزماً بفتح باب الترشيح والمنافسة للتعيين على هذه الوظيفة العامة ويكون بإمكان المستدعي ممارسة حقه الدستوري في تقديم طلب للتعيين على هذه الوظيفة العامة ويمارس حقه الدستوري في المنافسة على التعيين على هذه الوظيفة العامة وفق معايير العدالة والكفاءة والمؤهلات العلمية والعملية.

خامساً: يدرك المستدعي ما أورده المستدعى ضده تحت بند (أولاً: في الشكل) حيث ذكر الفقرة (هـ) من المادة (5) من قانون القضاء الإداري التي جاء فيها (لا تقبل الدعوى ممن ليس له مصلحة شخصية)، كما يدرك أن دعوى الإلغاء أمام المحكمة الادارية الموقرة (للأسف) ليست من قبيل دعاوى الحسبة التي جاء بها الشرع الإسلامي الحنيف، وإنما هي دعوى تقام ممن كانت له مصلحة شخصية فقط، وأن المصلحة الشخصية تعتبر شرطاً من شروط قبولها شكلاً، ويدرك تماماً أنه (حيث لا مصلحة لا دعوى)... ومن أجل ذلك بَيَّن المستدعي مصلحته الشخصية المباشرة في هذه الدعوى وأثبتها، وفند الدفع الشكلي الذي أثارته الجهة المستدعى ضدها وبَيَّن أن هذا الدفع غير وارد على هذه الدعوى وحقيق بالرد وبالالتفات عنه ورده.

سادساً: إنّ سلطة المستدعى ضده (مجلس الوزراء) المرجع المختص بالتعيين على وظيفة رئيس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ليست مطلقة بل مقيدة بإتباع الإجراءات التي تقضي بها المادة (22) من الدستور والمادة (7) من اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد المتمثلة بوجوب الالتزام بفتح باب الترشيح والمنافسة للتعيين على هذه الوظيفة العامة وفق معايير العدالة والانصاف والكفاءة والجدارة والمؤهلات العلمية والعملية.

المطلب الثاني
للمستدعي رفع هذه الدعوى حماية للمصلحة العامة

على الرغم مما ورد في المطلب الأول من هذا المبحث من رد المستدعي على الدفع الذي أثارته الجهة المستدعى ضدها بانتفاء المصلحة الشخصية في إقامة هذه الدعوى من قبل المستدعي، وعلى الرغم أن المستدعي قد أثبت توافر هذه المصلحة الشخصية المباشرة في دعواه،،، على الرغم من ذلك كله، فإن المستدعي يُبَيِّن للمحكمة الموقرة أن نص الفقرة (هـ) من المادة (5) من قانون القضاء الإداري التي جاء فيها (لا تقبل الدعوى ممن ليس له مصلحة شخصية) هو نص مخالف لأحكام المادة (17) من الدستور التي تنص على أن (للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي عينها القانون)، حيث أقرَّ هذا النص الدستوري للمواطنين الأردنيين حق مخاطبة السلطات العامة فيما له صلة بأمور شخصية أو أمور عامة، وباعتبار المحكمة الإدارية جزء من السلطة القضائية التي هي إحدى السلطات العامة في الدولة إلى جانب السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، فإن هذه المحكمة الإدارية من واجبها دستورياً ووفق المادة (17) من الدستور أن تقبل الدعاوى التي لها صلة بالشأن العام ومن شأنها حماية المصلحة العامة فضلاً عن المصلحة الشخصية.... 
وعطفاً على ذلك جاء في الفقرة (1) من المادة (128) من الدستور أنه (لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها)، وهذا يعني بالضرورة أن حق الأردنيين في اللجوء للقضاء والمحاكم ورفع الدعاوى أمام المحكمة الإدارية بما تختص فيه لحماية المصلحة العامة أو ما يعرف بدعاوى الحسبة، هو حق ثابت في الدستور الذي يحمي هذا الحق بموجب نصوص واضحة وجلية لا سيما نص المادتين (17) و (128) من الدستور.

ومن أجل ذلك قدم المستدعي للمحكمة الموقرة دفعاً بعدم دستورية نص الفقرة (هـ) من المادة (5) من قانون القضاء الإداري التي جاء فيها (لا تقبل الدعوى ممن ليس له مصلحة شخصية)، ومع تحفظ المستدعي على قرار المحكمة الموقرة القاضي بإرجاء البت فيه إلى ما بعد تقديم أطراف الدعوى مرافعاتهم غي الدعوى إلا أن المستدعي يتمسك بما ورد في هذا الدفع القانوني الأصولي ويعتبره جزءاً لا يتجزأ من هذه المرافعة، وهو دفع جدي وتتوافر فيه أسبابه والشروط الشكلية والموضوعية التي تتطلبها المادة (11) من قانون المحكمة الدستورية، وهو دفع حقيق بالإجابة، بوقف السير في هذه الدعوى مؤقتاً، وإحالته إلى المحكمة الدستورية وفق القانون والأصول.
ويؤكد المستدعي أن له مصلحة في إثارة هذا الدفع القانوني والأصولي بإعتبار أن له حق دستوري في رفع هذه الدعوى دفاعاً عن المصلحة العامة فضلاً عن مصلحته الشخصية والخاصة، وهذا الحق أقرته المادة (17) من الدستور، ولا يجوز بموجب المادة (128) من الدستور أن يتضمن قانون القضاء الاداري نصاً يؤثر على جوهر هذا الحق الدستوري أو يمس أساسياته.


المبحث الخامس
القرار الطعين باطل لأنه صدر بلا تنسيب

يؤكد المستدعي أن القرار الطعين صدر بلا تنسيب قانوني، فالواقعة التي أوردتها الجهة المستدعى ضدها (واقعة تنسيب رئيس الوزراء) في البند (1) في اللائحة الجوابية، الذي جاء فيه "سبق وأن نسب دولة رئيس الوزراء إلى مجلس الوزراء .... إلخ"، فهذه الواقعة أنكرها المستدعي وهي واقعة غير صحيحة، والدليل على ذلك أن المستند المرفق رقم (1) من بينات المستدعى ضده هو عبارة محرر بلا تاريخ أو رقم ولا يصلح أن يكون كتاباً رسمياً أو مستنداً رسمياً أو محرراً رسمياً، وبالتالي لا يصح أن يكون بينةً قانونيةً على واقعة التنسيب القانونية... فمتى تم تسطير هذا الكتاب؟؟ أي متى تم إجراء التنسيب من قبل رئيس الوزراء؟؟ خاصة أن قبول الاستقالة وقرار التعيين وموافقة الملك وجميع الخطابات الرسمية حول ذلك تمت في يوم واحد وهو (9/11/2014)، وقد اعترض المستدعي على هذه البينة المسماة (تنسيب) رئيس الوزراء لمخالفتها الأصول والقانون ولعدم الإنتاجية.

المبحث السادس
القرار الطعين باطل لأنه صدر بالاستناد إلى قانون باطل

يُظهر المرفقين رقم (1 و 2) من بينات المستدعى ضده أن رئيس الوزراء والمستدعى ضده المرجع المختص بالتعيين يستند إلى المادة (12) من (قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 وتعديلاته) وهذا القانون باطل وغير نافذ بتاريخ صدور القرار الطعين للأسباب التالية، وبما أن السند القانوني لقرار التعيين باطلاً يكون قرار التعيين باطلاً حكماً:

السبب الأول: (قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 وتعديلاته) غير نافذ وغير معمول به بحكم الدستور.
تنص المادة (128) من الدستور على ما يلي:
1- لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها .
2- إن جميع القوانين والانظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات.

أولاً: إعمالاً للمبدأ القانوني (مبدأ الأثر الفوري للقانون الجديد) فإن سريان تعديل الدستور يبدأ من تاريخ (1/10/2011)، وبتطبيق ذلك المبدأ على المادة (36) من تعديل الدستور (الدستور المعدل) المنشور في الجريدة الرسمية العدد (5117) تاريخ (1/10/2011) فإن المادة (128) من الدستور الأصلي تصبح ملغاة منذ ذلك التاريخ (1/10/2011) ويلغى حكمها، ويبدأ سريان نص المادة (128) الجديد منذ ذلك التاريخ أيضاً أي في (1/10/2011) ويبدأ تطبيق ما ورد بها من أحكام تقضي بها.

ثانياً: إن المادة (128) من الدستور عندما أُنشئت مع إنشاء الدستور الأصلي كانت تقضي بأن جميع التشريعات من قوانين وأنظمة وغيرها التي كانت سارية في المملكة عند صدور الدستور الأصلي تبقى سارية إلى الوقت الذي يتم إلغاؤها أو تعديلها بتشريع يصدر بموجب الدستور الصادر سنة 1952، ويلاحظ أنه لم يرد في نص المادة (128) في الدستور الأصلي مدة محددة لبقاء هذه التشريعات سارية، بل تبقى سارية إلى الوقت الذي يتم إلغاؤها بتشريع آخر.
ثالثاً: لقد بقيت المادة (128) من الدستور سارية إلى أن تم إلغاؤها بموجب تعديل الدستور لسنة 2011 الذي بدأ العمل به بتاريخ (1/10/2011) وحل محلها نص جديد بدأ سريانه من ذات التاريخ، أي في (1/10/2011)، وهو نص يشابه النص المُلغى من حيث المبنى لكنه أضاف إضافة مهمة وهي عبارة (وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات).
أي أن جميع التشريعات من قوانين وأنظمة وتعليمات وغيرها التي كانت سارية عند بدء العمل وسريان النص الدستوري الجديد، أي بتاريخ (1/10/2011) تبقى سارية إلى يتم إلغاؤها أو تعديلها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات، ومن الواضح - وضوح الشمس في رابعة النهار – أن هذه المدة قد انتهت بتاريخ (30/9/2014).

رابعاً: إن المشرع لا يقول لغواً ولا يُضيف فضلاً من الأحكام، وإعمالاً لهذا المبدأ القانوني على نص المادة (128) من الدستور بصيغتها الجديدة، فإن حكمها يقضي بأن جميع التشريعات من قوانين وأنظمة وتعليمات وغيرها التي كانت سارية بتاريخ (1/10/2011)، ولم تلغى أو تعدل حتى تاريخ (30/9/2014) تعتبر لاغية و/أو باطلة و/أو غير نافذة حكماً بموجب نص المادة (128) من الدستور (القانون الأسمى) وحكمها الواجب النفاذ والعمل به.

خامساً: إن من واجب المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها تنفيذ أحكام القانون لا سيما الدستور (القانون الأعلى) الواجب إنفاذ أحكامه أولاً، فالواجب الدستوري يقضي بأن عليها إنفاذ أحكام المادة (128) بصيغتها الجديدة.

سادساً: وعليه يَتَبَيَّن لمحكمتكم الموقرة بأن تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (128) من الدستور يقضي بأن (قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 وتعديلاته) قد أصبح غير نافذ بعد مرور السنوات الثلاث التي تضمنها النص الدستوري في المادة (128)، حيث لم يجري أي تعديل على هذا القانون (قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 وتعديلاته) خلال هذه الفترة، فهذا القانون أصبح غير نافذٍ بموجب الدستور ومخالف له أيضاً، وهذه المخالفة تجعل منه قانوناً باطلاً بطلاناً مطلقاً لا ترد عليه إجازة في دولة القانون الملتزمة بمبدأ المشروعية وبمبدأ سمو الدستور.


- لطفاً: أنظر حكم محكمة العدل العليا رقم (241/2009) الذي جاء فيه ما يلي:
- ((وفي الموضوع ومن اسباب الطعن نجد ان القرار المشكو منه صدر استنادا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (11) من (نظام رؤساء البلديات رقم 45 لسنة 1982) الصادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (17) من (قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955)، وبتاريخ (8/4/2007) تم نشر (قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007) بعدد الجريدة الرسمية رقم (4820) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ومن الرجوع لأحكام المادة (65) من القانون الاخير نجد انها نصت على ما يلي:
- يلغى (قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955) وما طرا عليه من تعديلات على ان تبقى الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون خلال مدة اقصاها سنة من تاريخ نفاده.
- يستفاد من ذلك ان المشرع في (قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007) ابقى العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى (قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955) سارية المفعول لمدة اقصاها سنة من تاريخ نفاذه (القانون رقم 14) وحيث ان (قانون البلديات رقم 14) اصبح نافذا اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية من (8/4/2007) وحيث ان القرار المشكو منه صدر في (9/4/2009) اي بعد مرور اكثر من سنة على نفاذ القانون الجديد ولم يصدر اي نظام اخر لرؤساء البلديات وحيث استند القرار المشكو منه الى نظام لم يعد معمولا به بعد مرور السنة المشار اليها فيكون القرار الطعين صدر مخالفا للقانون ويستوجب الالغاء.)) ... انتهى الاقتباس من قرار محكمة العدل العليا


السبب الثاني: 
وبالتناوب ومع التمسك بما سبق،، إن نص المادة (12) من (قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 وتعديلاته) هو نص قانوني باطل لمخالفته أحكام المادة (120) من الدستور.

لقد جاء في القرار التفسيري رقم 2 لسنة 2014 الصادر عن المحكمة الدستورية ما يلي:
(..... وقد بَيَّنَت المادة (120) من الدستور أن كيفية تعيين الموظفين وعزلهم أو الاشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك، وما ذلك إلا تكريس لاستقلال السلطة التنفيذية وحفاظ على ارتباط الموظف بها، فهي التي تصدر الأنظمة التي تحدد المركز القانوني للموظف بدءاً من القواعد التي تحكم تعيينه بالوظيفة العامة وانتهاءاً بالكيفية التي تنتهي فيها وظيفته بالعزل أو التقاعد أو الوفاة أو بغير ذلك، وهي التي تحدد حقوقه المالية وأبرزها تحديد راتب دوري له في مقابل تفرغه التام للعمل الوظيفي وعدم ممارسة أي عمل آخر .....) انتهى الاقتباس

يتبين لمحكمتكم الموقرة من خلال ما جاء في (القرار التفسيري رقم 2 لسنة 2014) الصادر عن المحكمة الدستورية أن الأساس القانوني الذي يجب أن يحكم تعيين رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة باعتباره موظفاً عاماً هو نظام وليس قانون، وعليه يكون نص المادة (12) من (قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 وتعديلاته) مخالفاً لأحكام المادة (120) من الدستور فيغدو نصاً باطلاً، ويكون القرار الذي صدر استناداً عليه بتعيين الدكتور هاني الملقي في الوظيفة العامة (رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة) يكون مخالفاً للدستور وباطلاً ... فما بُني على الباطل يكون باطلاً.



السادة أصحاب الشرف،،،
إن المستدعي يؤكد على ما جاء في لائحة استدعائه، وفي لائحة رده على جواب الجهة المستدعى ضدها، وفي مذكرة الدفع بعدم الدستورية والمذكرة الخطية المقدمة بخصوصها، ويؤكد أن كل ما جاء فيها من وقائع وأسباب للطعن كانت صحيحة وواردة على القرار الطعين وموجبة لإلغائه وفق أحكام القانون ووفق ما استقر عليه القضاء والفقه الإداريين.
وإن تمسك المستدعي بوجود المصلحة الشخصية في الدعوى لا يلغي حقه بتقديم الدفع بعدم الدستورية المقدم لمحكمتكم الموقرة وهو دفع جدي، وهو على سبيل التناوب ورداً على الدفع الذي أثير من قبل النيابة العامة الادارية بعدم وجود المصلحة الشخصية، وتمسكاً بالمصلحة العامة على سبيل التناوب.


الطلب

لما تقدم ولما تراه محكمتكم الموقرة محققاً للعدالة يلتمس المستدعي إجابة طلباته التالية:
أولاً: إحالة الدفع بعدم الدستورية المقدم من قبل المستدعي إلى المحكمة الدستورية حسب الأصول.
ثانياً: وفي موضوع الدعوى، الحكم بإلغاء القرار الطعين.
ثالثاً: الحكم بإلزام المستدعى ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

واقبلوا فائق الاحترام،،،
والله ولي التوفيق