مراقبون: التوصية بتسليح أبناء القبائل الحدودية تتعارض مع القانون وتحدث بلبلة

اخبار البلد-
 

بين مصدر رسمي بوزارة الداخلية رفضه لتوصية تسليح بعض ابناء القبائل الاردنية المنتشرة على الحدود الاردنية العراقية والاردنية السورية، مؤكدا بأن لا احد سيقبل بمثل هذه التوصية من المواطنين أو الدولة.وأكد المصدر بأن النواب وفي حال أصروا على اعادة طرح الموضوع فإن وزير الداخلية حسين المجالي سيقدم مداخلة بهذا الخصوص موضحا رفض الداخلية للتوصية.

واوضح المصدر ان مؤسسات الدولة قادرة على القيام بحماية المواطنين من اي خطر محتمل حسب ما اشار اليه المصدر، وان هذه التوصية أربكت الناس بلا اي مبرر.

من جانبهم تحدث مراقبون عن خطورة التوصية، وما سيترتب عليها من سلبيات في حال تمت الموافقة عليها والعمل بها، مؤكدين بان وجود السلاح بطريقة غير شرعية بين الناس سيحمل معه تداعيات على المجتمع المحلي ككل، ولن يتوقف الامر عند القبائل المنتشرة على الحدود الاردنية العراقية والاردنية السورية بل ستمتد بين الجميع.

وأكد مراقبون ان تلك التوصية من المستحيل وغير المنطقي ان تقبل بها الحكومة لعلمها بالتداعيات المترتبة على مثل هذه الخطوة، مشيرين الى أن اجهزة الدولة قادرة على القيام بدورها بنشر الامن بين المواطنين والدفاع عنهم في حال دعت الامور لذلك.

ويذكر ان مشروع قانون حمل الأسلحة في مراكز المحافظات والألوية والأقضية ومراكز الأمن والبلديات، منع حمل السلاح إلا للأشخاص المسموح لهم بحملها قانونا، وهم: ضباط وأفراد القوات المسلحة والأمن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني، على أن يقتصر حملهم للأسلحة المسلمة إليهم بصورة رسمية، وحاشية جلالة الملك الخاصة، فضلا عن الحكام الإداريين العاملين.

كما حظر على غير تلك الفئات حمل الأسلحة، وتحديدا أثناء الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والمؤتمرات والاجتماعات والتجمعات والمسيرات ومواكب الاعراس والجنازات، او أي اجتماع آخر يزيد عدد المجتمعين فيه على عشرة، وكذلك في المباني والمنشآت الحكومية والاقتصادية والمالية والأسواق التجارية.

وحرمت مسودة المشروع، على الأشخاص الطبيعيين التعامل بالأسلحة الأتوماتيكية، كما ألغت رخص اقتناء وحمل الأسلحة الأتوماتيكية الممنوحة حكما، اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

ومنحت المسودة أيضا لوزير الداخلية صلاحية منح رخص الأسلحة (رخصة حمل مسدس، وتمنح للشخص الطبيعي. رخصة اقتناء مسدس أو بندقية صيد أو سلاح هوائي، وتمنح للشخص الطبيعي والمعنوي. رخصة اقتناء سلاح صوتي وتمنح للشخص المعنوي. رخصة اقتناء سلاح أتوماتيكي، وتمنح لشركات الحماية والحراسة الخاصة المرخصة، وفقا للتشريعات النافذة).

وأتاحت المسودة لمجلس الوزراء، بناء على تنسيب وزير الداخلية تحديد مناطق معينة في المملكة، يمنع فيها اقتناء السلاح أو حمله إلا بموافقة خطية من الوزير. كما حصرت مهن وتجارة الأسلحة والذخائر وصيانتها وأعمال الرماية الخاصة والحراسة، ورهنت ذلك بموافقة الوزير.

ونصت على انه "يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاثة اعوام، كل من تعامل بالمسدسات أو بنادق الصيد أو الأسلحة الهوائية أو الصوتية أو ذخائرها، خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وتصادر الاسلحة والذخائر، فيما يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من تعامل بالأسلحة والذخائر من غير الأصناف المذكورة آنفا من الأسلحة، خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وتصادر الاسلحة والذخائر".

ووفقا للمسودة "فإنه يعاقب الشخص المعنوي الموافق له بصناعة الأسلحة والذخائر، بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار في حالات الإخلال بمسؤولية حفظ السجلات، او مخالفة البيانات، او الاخلال بأمن تلك الصناعة".

كذلك بينت أنه "يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاثة أعوام، أو بغرامة ألف دينار، او بكلتا هاتين العقوبتين، كل من اطلق عيارا ناريا دون داع، أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر السلاح سواء كان مرخصا او غير مرخص".

وأكدت المسودة انه "يعاقب كل من سلّم سلاحه المرخص لغيره بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، او بغرامة لا تقل عن مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، ويصادر السلاح".