(النواب) يناقش قانون المرئي والمسموع المؤقت ..اليوم
اخبار البلد-
يعقد مجلس النواب جلسة مسائية اليوم الساعة الرابعة برئاسة المهندس عاطف الطراونة لمناقشة وإقرار قانون المرئي والمسموع رقم 71 لسنة 2002 المؤقت منذ 13 عاما.
كما أدرج المجلس على جدول اعمال الجلسة قانون اصول المحاكمات الشرعية، الذي يعد إجرائيا ومتناغما مع القانون المعدل لقانون إعادة تشكيل المحاكم الشرعية والذي تم إقراره سابقا.
وكانت لجنة التوجيه الوطني والاعلام النيابية أقرت قانون المرئي والمسموع المؤقت رقم 71 لسنة 2002.
واقرت اللجنة القانون بعد ان عدلت بعض المواد الواردة من الحكومة ومن ابرزها الغاء عقوبة الحبس من القانون مع تغليظ العقوبات المالية والاغلاق للفضائية والاذاعة.
كما تم النص على اغلاق أي فضائية او اذاعة او دار رعاية غير مرخصة بالاردن، اضافة الى منح مدير عام هيئة الاعلام المرئي والمسموع الصلاحية في ايقاف أي مادة اعلامية او برنامج في حالات استثنائية تضر في الامن الوطني والسلم الاجتماعي والمواد الاباحية بعد حصوله على امر قضائي من القاضي المستعجل.
كما تم الغاء صلاحيات مجلس الوزراء الحق في رفض منح رخص البث لاي جهة دون بيان الاسباب الموجبة لقرار الرفض مع منح المتضرر الحق باللجوء للقضاء لطلب الحصول على رخصة البث.
ونصت اللجنة ولاول مرة في القانون على مصطلح الإباحية من خلال المادة 20 فقرة «ت»رقم 2 بحيث تنص الفقرة:» عدم بث ما يخدش الحياء العام او يحض على الكراهية والارهاب او العنف او اثارة الفتن والنعرات الدينية والطائفية والعرقية او يلحق الضرر بالاقتصاد والعملة الوطنية او يخل بالامن الوطني والاجتماعي».
ومنعت اللجنة انشاء أي فضائية او اذاعة بصفة فردية وانما بصفة اعتبارية»شركة» بالاضافة الى عدم السماح لغير الاردني انشاء أي اذاعة على الارض الاردنية مهما كان مصدر بثها.
كما أدرج المجلس على جدول اعمال الجلسة قانون اصول المحاكمات الشرعية، الذي يعد إجرائيا ومتناغما مع القانون المعدل لقانون إعادة تشكيل المحاكم الشرعية والذي تم إقراره سابقا.
وكانت لجنة التوجيه الوطني والاعلام النيابية أقرت قانون المرئي والمسموع المؤقت رقم 71 لسنة 2002.
واقرت اللجنة القانون بعد ان عدلت بعض المواد الواردة من الحكومة ومن ابرزها الغاء عقوبة الحبس من القانون مع تغليظ العقوبات المالية والاغلاق للفضائية والاذاعة.
كما تم النص على اغلاق أي فضائية او اذاعة او دار رعاية غير مرخصة بالاردن، اضافة الى منح مدير عام هيئة الاعلام المرئي والمسموع الصلاحية في ايقاف أي مادة اعلامية او برنامج في حالات استثنائية تضر في الامن الوطني والسلم الاجتماعي والمواد الاباحية بعد حصوله على امر قضائي من القاضي المستعجل.
كما تم الغاء صلاحيات مجلس الوزراء الحق في رفض منح رخص البث لاي جهة دون بيان الاسباب الموجبة لقرار الرفض مع منح المتضرر الحق باللجوء للقضاء لطلب الحصول على رخصة البث.
ونصت اللجنة ولاول مرة في القانون على مصطلح الإباحية من خلال المادة 20 فقرة «ت»رقم 2 بحيث تنص الفقرة:» عدم بث ما يخدش الحياء العام او يحض على الكراهية والارهاب او العنف او اثارة الفتن والنعرات الدينية والطائفية والعرقية او يلحق الضرر بالاقتصاد والعملة الوطنية او يخل بالامن الوطني والاجتماعي».
ومنعت اللجنة انشاء أي فضائية او اذاعة بصفة فردية وانما بصفة اعتبارية»شركة» بالاضافة الى عدم السماح لغير الاردني انشاء أي اذاعة على الارض الاردنية مهما كان مصدر بثها.