قانون المرئي والمسموع

استأنفت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية مناقشة القانون المؤقت رقم 71 قانون الاعلام المرئي والمسموع لسنة 2002.

ويعني مصطلح "قانون مؤقت" أنه جرى إقراره من الحكومة في غياب مجلس الأمة، وهو واحد من 211 قانونا مؤقتًا أقرتها حكومة علي ابو الراغب، في أكبر تفسير متوسع لحكومة بإقرار قوانين مؤقتة سندا للمادة 94 من الدستور، بما يمكن اعتباره اعتداء من السلطة التنفيذية على صلاحيات السلطة التشريعية.

ونظرا لإقرار القانون آنذاك من دون حوار وطني حدثت فيه أخطاء تشريعية بانت لاحقا عند التطبيق.

ومن الأخطاء التي حدثت وكانت السبب في حرمان الدولة من موارد مالية تعريف البث واعادة البث، حيث استغلت شركات الفراغ القانوني لأن تكون وسيطا بين محطات البث بواسطة الانترنت ورفع الإشارة إلى الأقمار الصناعية من دون دفع أية رسوم للدولة بدل استعمال حيِّز الطيف الترددي الذي يعتبر مُلكا للدولة.

ومن الأخطاء ايضا فرض رسوم إضافية بنسبة 50 % على محطات البث التي تبث أخبارا أو برامج سياسية، بما يعني إعاقة الحوار السياسي والتعددية، وبالنتيجة أصبحت التعددية في أغلب الإذاعات تعني التعددية في الأغاني والإعلانات فقط.

ومن الأخطاء أيضا حق مجلس الوزراء في رفض منح رخص البث لأي جهة كانت دون بيان الأسباب. وهذه الصلاحية التقديرية في الرفض حتى مع اكتمال كافة متطلبات رخصة البث هي بيئة غير حاضنة للاستثمار.

والأمر نفسه ينطبق على جواز الإعفاء من الرسوم.

ويخلو القانون من تشجيع التنظيم الذاتي، ولهذا نقترح تشكيل "لجنة شكاوى الإعلام المرئي والمسموع" لتلقي شكاوى الجمهور والبتّ فيها.

أما العقوبات في النص الأصلي للقانون فهي تميل للتشدد على غرار كافة القوانين العقابية والضرب بشوكة القانون بما يخالف الاتجاهات الدولية والممارسات الفضلى في هذا المجال. وعلى ذلك نقترح أن يُؤخذ بمبدأ التدرج في العقوبات حسب خطورتها "تنبيه، إنذار، غرامة، تخفيض مدة رخصة البث، سحب رخصة البث وأخيرا مصادرة أجهزة البث في الحالات الأشد خطورة"، والابتعاد عن العقوبات السالبة للحرية.