الوضع القانوني لأسير الحرب
ثمة قواعد محددة تكفل حماية أسرى الحرب وُصفت تفاصيلها لأول مرة في اتفاقية جنيف لعام 1929، ثم نُقحت في نص اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949، وفي نص البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977
وينطبق وضع أسير الحرب في حالة النزاع المسلح الدولي فقط.
وعلى ذلك فالطيّار الأردني الأسير يحظى بحماية اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بأسرى الحرب. وحسب اتفاقية جنيف الثالثة والبروتوكول الأول وهما في أغلبهما تدوين لأعراف الحرب لا يجيزان ملاحقة أسرى الحرب بسبب مشاركتهم المباشرة في العمليات العدائية، ولا يكون احتجازهم شكلا من أشكال العقوبة، وانما يهدف فقط إلى منع استمرار مشاركتهم في القتال أو العودة مرة أخرى لميدان القتال.
ولربما يكون أسر الطيار الأردني فرصة لداعش لمعاملته بالفروسية والشرف العسكري الإسلامي الذي يدعيه.
وتتضمن حقوق الأسير الحق في إبقائه حيا، وعدم احتجازه في معسكرات، أو في مناطق قريبة من العمليات العسكرية. كما أن من حقه الاحتفاظ بمتعلقاته الشخصية، وعدم الاستيلاء عليها، وعدم تجريده من العلامات والشارات الخاصة برتبته ونياشينه، وحقه في الرعاية الصحية والطبية.
ومن الواجب أيضا معاملة أسرى الحرب بطريقة إنسانية في جميع الأحوال. وتكفل لهم الحماية من كل أعمال العنف والترهيب والشتائم وفضول الجمهور. وقد عرَّف أيضا القانون الدولي الإنساني الشروط الدنيا التي تنظم الاحتجاز وتشمل مثلا المسائل المتعلقة بمكان الاحتجاز والغذاء والملبس والنظافة والرعاية الطبية.
ومن أهم مبادئ القانون الدولي العرفي عدم جواز ملاحقة أسير الحرب عن مشاركته في الأعمال العدائية، ووجوب معاملته معاملة إنسانية منذ وقوعه في الأسر حتى إطلاق سراحه بعد انتهاء الأعمال العدائية من دون إبطاء، لأن الهدف من الأسر هو منع الأسير من المشاركة في الأعمال القتالية وتحييده فقط.
وينص القانون الدولي الإنساني على تجريم إساءة معاملة أسير الحرب.
اضف إلى ذلك أن الأردن دولة طرف في اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى ذلك تكون المحاكم الأردنية مختصة في محاكمة المتهمين بإساءة معاملة أسير الحرب الأردني، وأن الجرائم الواردة في الاتفاقية لا تسقط بالتقادم.
وحتى عودته، سالما أنصح محتجزيه بمعاملته بإنسانية محذرا من ارتكابهم أية أفعال مخالفة لأعراف الحرب لأن ذلك يعرِّض الفاعلين للملاحقة مستقبلا مهما طال الزمن.