«المالية» تصدر تعليمات بيع الأموال المحجوزة العائدة للمتخلفين عن تسديد مطالبات الأموال العامة

اخبار البلد_

 
اصدر وزير المالية، الدكتور أمية طوقان تعليمات بيع الاموال المحجوزة العائدة للمتخلفين عن تسديد مطالبات الاموال العامة لسنة 2014. 
وبحسب التعليمات، يتم إنذار المتخلف عن السداد من قبل الحاكم الإداري، لتسوية اوضاعه خلال اسبوعين من تاريخ تبليغه الانذار تحت طائلة المباشرة باجراءات البيع في المزاد العلني، وفي حال انقضت المهلة  واذا لم يقم المتخلف بتسوية اوضاعه يتم تخمين العقار اوالمال المنقول المراد بيعه من خلال الجهة المختصة ويتم تزويد اللجنة بالتقرير والتوصيات اللازمة بهذا الشأن.
كما اشارت  التعليمات الى أحقية  المتخلف باسترداد امواله غير المنقولة التي سجلت باسم الخزانة المالية (تسجيلاً مؤقتاً) اذا ادى خلال اربع سنوات من تاريخ التسجيل قيمة تلك الاموال غير المنقولة مع اية نفقات تكون الحكومة قد تكبدتها بسبب ذلك وفي هذه الحال تلغى معاملة التسجيل وترد تلك الاموال غير المنقولة الى صاحبها.
وفيما يلي نص التعليمات 
ا- تسمى هذه التعليمات (تعليمات بيع الاموال المحجوزة العائدة للمتخلفين عن تسديد مطالبات الاموال العامة) لسنة 2014 ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
2-أ- تشكل في وزارة المالية لجنة بمشاركة مندوب عن وزارة الداخلية ومندوب عن ديوان المحاسبة وذلك لغايات القيام بتنفيذ عمليات بيع الاموال المحجوزة العائدة للمتخلفين عن تسديد مطالبات الاموال العامة وفقاً لاحكام هذه التعليمات والتشريعات النافذة.
ب- يتولى مدير مديرية الشؤون القانونية والاموال العامة في وزارة المالية تزويد اللجنة بالمطالبات المالية المستحقة على المتخلفين والتي تم استكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بها بما في ذلك حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمكلف ومضى على قرار حجزها اكثر من سنة بالنسبة للاموال غير المنقولة ومضي المدة التي حددها الحاكم الاداري بالنسبة للاموال المنقولة، على ان تكون درجة الحجز لصالح الخزينة من الدرجة الاولى.
ج- يعتبر الحجز الصادر عن المحاكم المختصة او دوائر التنفيذ او دوائر النائب العام او محكمة امن الدولة حجزاً اصوليا لغايات تنفيذ احكام هذه التعليمات واحكام المادة (6) من قانون تحصيل الاموال العامة رقم (6) لسنة 1952.
3- تقوم اللجنة بمخاطبة الحاكم الاداري المختص لاستصدار قرار منه بتكليف اللجنة للسير بالاجراءات اللازمة لبيع الاموال المنقولة وغير المنقولة المحجوزة وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم 6 لسنة 1952.
4- يتولى الحاكم الاداري بناء على طلب اللجنة انذار المتخلف لتسوية اوضاعه خلال اسبوعين من تاريخ تبليغه الانذار تحت طائلة المباشرة باجراءات البيع في المزاد العلني سندا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم (6) لسنة 1952.
5- بعد انتهاء المدة المحددة في الانذار واذا لم يقم المتخلف بتسوية اوضاعه يتم تخمين العقار اوالمال المنقول المراد بيعه من خلال الجهة المختصة بدائرة الاراضي والمساحة او من خلال ادارة ترخيص السواقين والمركبات او من خلال خبير او اكثر من اهل الاختصاص يتم تكليفه من قبل اللجنة لتلك الغاية (حسب مقتضى الحال) ويتم تزويد اللجنة بالتقرير والتوصيات اللازمة بهذا الشأن.
6- تقوم اللجنة باستعراض التقرير والاعلان عن البيع في المزاد العلني في صحيفتين يوميتين على التوالي وتحدد مدة (30) يوما للراغبين بالمزاودة لمراجعة اللجنة على ان يتضمن الاعلان بيان وصف المبيع والموقع والتاريخ والوقت الذي ستتم فيه المزاودة.
7- يستوفى من كل مشارك في المزاودة عربونا بنسبة (10%) من القيمة المقدرة للأشياء المحجوزة المراد بيعها ويتم ايداعها بحساب امانات في وزارة المالية.
8- بانقضاء مدة ال(30) يوم المحددة في البند (6) اعلاه تجري المزايدة العلنية بين المزاودين الموجودين ويحال المبيع احالة اولى (مؤقتة) على المزاود الاخير.
9- اذا استنكف المزاود الذي احيلت عليه المزاودة احالة مؤقتة عن الشراء يفقد حقه باسترداد العربون الذي دفعه.
10- بعد الاحالة الاولى (المؤقتة) يعلن عن طرح المبيع بالمزاد العلني لمرة ثانية ولمدة (15) يوما من اليوم التالي لتاريخ الاعلان حيث تفتتح المزاودة الثانية بالمزاودة على الثمن الذي اغلقت عليه المزاودة الاولى ويتضمن الاعلان بدل المزاد في الاحالة الاولى (المؤقتة) والجهة التي احيل عليها المبيع ويعتبر افتتاح المزايدة من تاريخ اليوم التالي للاعلان ويترتب على من يرغب في الدخول فيها ان يدفع عربونا بواقع (10%) من القيمة المقدرة للمبيع.
11- بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في البند (10) اعلاه تجري المزايدة العلنية بين المزاودين الموجودين ثم تقرر اللجنة الاحالة القطعية للمشتري الذي تقدم بالبدل الاعلى.
12- اذا وافقت اللجنة على سعر المزاود الاخير بعد النشر الجديد تتم اجراءات الاحالة النهائية وقبض الثمن.
13- اذا لم يكن هناك مزاودين خلال المدد اعلاه تقوم اللجنة بمخاطبة الحاكم الاداري لاتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا لاحكام المادة (11) من قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم 6 لسنة 1952 لتسجيل المال موضوع المزاودة باسم الخزينة العامة (تسجيلاً مؤقتاً).
14- يحق للمتخلف ان يسترد امواله غير المنقولة التي سجلت باسم الخزانة المالية (تسجيلاً مؤقتاً) اذا ادى خلال اربع سنوات من تاريخ التسجيل قيمة تلك الاموال غير المنقولة مع اية نفقات تكون الحكومة قد تكبدتها بسبب ذلك وفي هذه الحال تلغى معاملة التسجيل وترد تلك الاموال غير المنقولة الى صاحبها.
15- اذا كان العقار مؤجراً للجنة مخاطبة الحاكم الاداري لتبليغ المستأجر بحجز ماتحت يده من اجور وامتناعه عن دفع الاجور للمكلف المدين وان يقوم بايداعها في حساب خاص في وزارة المالية.
16- جميع الرسوم والمصاريف ومصاريف النشر والدلالة والخبرة تعود على المشتري المحال عليه البيع.