تقرير: المحاكم لم تأخذ بالعذر المخفف خلال عامين
عمان - أكد التقرير الوطني، لاستعراض "التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل (بكين) بعد عشرين عاماً"، أن المحاكم الأردنية، وبهدف تعزيز حق المرأة في الحياة والسلامة الجسدية، "لم تأخذ بالعذر المخفف خلال عامي 2010 و2011 في أي من الأحكام" الصادرة في قضايا قتل نساء.
وبين التقرير، أن إحصائيات قرارات المحاكم، الصادرة في قضايا القتل، التي تم فيها الادعاء بأنها وقعت بدافع الشرف، والتي تم الأخذ فيها بالأسباب المخففة، أظهرت أن "العقوبة لم تقل فيها عن 10 سنوات".
وأشار الى أنه في العام 2013 نظرت المحاكم، في عشر قضايا، مرتكبة بداعي الشرف، موضحا أنه صدر الحكم في إحداها بالإعدام، وفي أخرى 20 سنة، سجنا مع الأشغال الشاقة، فيما ما تزال باقي القضايا قيد النظر.
بيد أن التقرير، الذي أصدرته اللجنة الوطنية لشؤون المرأة أمس، لتقديمه للجنة "بكين" الدولية، انتقد ما وصفه بـ"القصور" في ضمان الحق في الحياة والسلامة الجسدية للمرأة الأردنية، "إذ ما تزال بعض مواد قانون العقوبات، تسمح بحكم مخفف في الجرائم الواقعة على النساء، أهمها المادتان 98 و308 من القانون".
وقال إن "الإبقاء على هذه المواد في التشريعات، وغياب الرادع القانوني، يبقي المرأة الأردنية أكثر عرضة للقتل، أو الاغتصاب"، ولفت الى أن المادة 308 بالتحديد "تضع المرأة ضحية الاغتصاب، في موقع الضحية مرة أخرى، حيث يلحق بها المزيد من الأذى النفسي والجسدي".
كما انتقد رفض مجلس الأمة لتعديل حكومي، على قانون جوازات السفر العام 2012، يقضي بإعطاء المرأة الحق بإصدار جواز سفر، دون موافقة خطية من الزوج.
وقال التقرير، إن التعديل الحكومي (المرفوض برلمانيا) جاء انسجاما مع رفع الأردن لتحفظه عن المادة 4/15 من اتفاقية القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة (سيداو)، والتي تعطي حقوقا متساوية لكل من الرجل والمرأة في التنقل والإقامة، مبينا أنه برفض النواب للتعديل "ما يزال حق المرأة في الحصول على جواز سفر مرتبطا بموافقة خطيّة من الزوج".
وتطرق التقرير للحديث عن كافة التطورات التي مرت بها مسيرة المرأة في الأردن، بكافة مجالات الحياة، حيث ستتم مناقشته في مؤتمر بكين في دورته الـ 59 التي ستعقد في آذار (مارس) المقبل.
وأشاد التقرير بتعديلات قانوني العمل والضمان الاجتماعي، معتبرا أنها "عززت المساواة بين المرأة والرجل، في المشاركة الاقتصادية، من حيث إزالة العقبات، التي كانت تؤثر على فرص المرأة في التوظيف".
وقال: "بقي لنظام الخدمة المدنية أن يعدل، وفقاً لقانون العمل، وأن يتم مثلا إعطاء الموظفة ساعة رضاعة، وتطبيق إلزامية توفير حضانات لأطفال الموظفات، وصرف العلاوة العائلية للموظفة، أسوة بالرجل الموظف".
كما أثنى التقرير على رفع قانون الانتخاب لمجلس النواب، وتعديلاته رقم 25 لسنة 2012، نسبة الكوتا المخصصة للنساء من 12 الى 15 مقعدا، ما ساعد النساء على تحقيق تمثيل "غير مسبوق" في البرلمان، وبواقع 10.8 % من مجمل مقاعد المجلس، وشكّلت الناخبات 48 % من العدد الإجمالي للناخبين في الانتخابات الأخيرة.
كما وصدر قانون الأحزاب لسنة 2012، والذي نص على وجود 10 % من النساء في الهيئة التأسيسية، التي يجب ألا يقل عدد أعضائها عن 500 شخص، لأي حزب يرغب بالترخيص.
بيد أن التقرير، أكد وجود العديد من الثغرات في السياسات والتشريعات، بمجالات مختلفة، والتي قال إنها "تقصّر في كثير من الأحيان عن التوافق مع التزامات الأردن، تجاه حقوق مواطنيه، فضلا عن أن غياب الشفافية في السياسات والتعليمات وضعف آليات الرقابة والمساءلة، يتسبب أحيانا في حصول تجاوزات تمس وضع حقوق الإنسان في المملكة".
وبين أنه بالرغم من أن المادة السادسة من الدستور تنص على المساواة بين جميع الأردنيين، وبالرغم من أن المحاكم تفسر عبارة "الأردني" بأنها تعني الرجال والنساء، فما يزال هناك "تمييز في حقوق المرأة الأردنية، كمواطن متساو، وما يزال هناك غياب تام، لأي تشريعات تجرّم التمييز على أساس الجنس في القانون الأردني".
وأعطى التقرير دليلا على ذلك، باستمرار موقف الحكومة، الذي يميز بين الرجال والنساء في حقهم في نقل الجنسية الى أبنائهم، حسب المادة 3/3 من قانون الجنسية لسنة 1954.
وتطرق التقرير أيضا للحديث عن نشاط الحركة النسوية، المستمر، وعملها مع المبادرة النيابية، وغيرها من المؤسسات، العام الحالي، والذي أسفر عن منح الحكومة أسر الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، واللواتي يقدّر عددهن بحوالي 60 ألفا، مجموعة من التسهيلات، تميّز بين عائلات الأردنيات والأجانب الآخرين، في المملكة، بهدف إنصاف هذه الفئة بشكل أفضل.