ارباح الكهرباء تثير الشكوك بين النواب ورئيس الحكومة

اخبار البلد_

 

اثارت الارقام التي اوردها رئيس الوزراء د. عبد الله النسور حول ارباح شركة الكهرباء جدلا نيابيا حول دقة وصحة تلك الارقام اثناء المناقشة الاولى لمشروع قانون التصديق على رخصة شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة للتوزيع والتزويد بالتجزئة للطاقة الكهربائية واتفاقية التسوية والمصالحة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة لسنة 2014.

وكان رئيس الوزراء قد عقب على المناقشة الاولى لمشروع القانون بأن شركة الكهرباء انتهت اتفاقية امتيازها الاولى عام 1962 وحين تسلمت هذه الحكومة اعمالها وفي الاسبوع نفسه انتهت الخمسين سنة والحكومة كانت تسابق الريح في دراسة مستقبلها فاما الاستمرار واما تسليم كل ما تملك الى جهة ما، والسؤال من هي الجهة الما هو سؤال قانوني.

واضاف النسور عندما انتهت مدتها كانت هناك مطالبات مالية بحدود 350 مليون دينار لطرف على طرف اخر واقتضى هذا الامر دراستها ومن اهم ما كانت تطالب به هو فلس الريف وتقول بانه ملكهم وكلمة فلس الريف تعني 154 مليون دينار، ودرست الحكومة مع الشركة مع ما هو عادل، فمن يملك هذه الشركة نحو 20 الف مساهم ولا يوجد فيها حيتان اكلوا الحكومة وخافت منهم وخنعت لهم.

وقال: ان الحكومة درست الموضوع بكل عدالة وشطبنا المطالبات المبتادلة وانهينا كل الماضي وتستمر الشركة بتقديم خدمتها لمدة عشرين سنة اخرى.

واللجنة التي سيحال اليها ستتاكد ما اذا كانت الحكومة تعمل بشكل جيد ام لا، وقدم مجلس الوزراء تساؤلا: هل التمديد امتياز ام لا؟ بعضهم يقول انها اتفاقية امتياز يجب عرضها على النواب وقال بعضهم ليست امتيازا وانما هي صفقة من مصلحة مجلس الوزراء وكان خيارنا ان نذهب الى مجلس النواب وهذا ما رجحناه وسوف تحكمون على عمل الحكومة.

وردت النائبة وفاء بني مصطفى بان الشركة مازالت تطالب باتخاذ ما يلزم من اجراءات عن تعويضها على الخسائر التي لحقت بها، ولا بد ان ينظر مجلس النواب في هذه الاتفاقية فهناك اتفاقية وهناك تسوية يجب ان ننظر في قانونيتها وقالت ان شركة الكهرباء حققت ارباحا نحو 569 مليون دينار في سنة 2013.

ورد رئيس الورزاء عليها بالقول: انني اخاف من ذكر الارقام معلقا على ما قالته النائبة بني مصطفى ان الشركة حققت ارباحا سنة 2010 بقيمة 5 ملايين و770 الف دينار،و 9 ملايين ونصف المليون في سنة 2011 ، وفي سنة 2012 عشرة ملايين، وفي سنة 2013 اكثر من عشرة ملايين.

واحال المجلس مشروع الاتفاقية الى لجنة مشتركة من القانونية والطاقة في الوقت الذي وجه فيه عدد من النواب انتقادات الى الاتفاقية.

وارجأ المجلس النظر في المذكرة النيابية رقم (5) تاريخ 1 /12/ 2014 الموقعة من ثمانية وثلاثين نائبا والمتضمنة طرح الثقة بمعالي وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي سندا لأحكام المادتين (53) و (54) من الدستور.

وقال النائب عبد الهادي المجالي انه طلب دستوري وهو خلاف شخصي وارجو ان تسمح لنا الفرصة لحله مع الوزير والنائب من دون اللجوء لطرح الثقة بالوزير.

وقال النائب محمد القطاطشه ان العلاقة بين المجلس والحكومة وهي كما قيل لنا انها حكومة برلمانية وانا احترم الوزير ولكن وردتنا في هذا المجلس اكثر من ثلاث حالات في تعامل وزير الزراعة مع النواب وكانت طلبات النواب طلبات عامة.

ولكن ان تجرأ وزير وقال لنائب "اطلع بره" فهذا المكتب ليس له ، وانا اقول للمجلس اذا مررتم هذه القضية فعلى مجلس النواب السلام، واعتقد ان الاطار الدستوري ليس فيه مناقشة.

وقال د. مصطفى العماوي ما تفضل به النائب المجالي وطرحه على المجلس هو طرح يتوافق مع النظام الداخلي، لكن في هذه الظروف وعندما يطرح على جدول الاعمال يجب ان يتم الحوار حوله، ونحن لا نقبل بغيره ونرجو من الرئاسة ان نثني على اغلاق هذا الملف.

وقال النائب سعد البلوي يكفينا اهانة وذل في هذا المجلس بينما قال النائب مجحم الصقور نحن تحدثنا مع الزميل بسام البطوش وترك الامر لهذا المجلس احتراما للموقعين على المذكرة.

وقال النائب مفلح الخزاعله اذا تحدثنا في الناحية الدستورية فان الحكومة هي التي تطلب التاجيل.

وقال النائب بسام البطوش انا اعتذر من الشعب الاردني في اضاعة الوقت في اية قضية غير مهمة، وفي مثل هذه الظروف التي نرى الملك فيها يجوب العالم من اجل حماية مصالح الاردنيين فانه يحزنني اضاعة وقت المجلس في مهاترات شخصية.

وقال: ان الذي حدث انني ذهبت الى الوزير في موعد رسمي وفي مطلب لدائرتي الانتخابية ووافق الوزير خطيا على انشاء مركز خدمات زراعية في منطقة الطيبة وتراجع عن ذلك وطلب باستثناء واحضرته له وبقي معارضا وطلب مني لقاءه في موعد آخر والتقيته وقال لي ان المخصصات غير متوفرة في الوزارة وطلب مني ان اوفرها انا بنفسي.

واضاف بعد ذلك جاءت الاساءة، ولن اتحدث في التفاصيل، وانا اشكر زملائي الذين وقعوا على المذكرة، وانا اعتقد ان عددا اكبر سيوقعون عليها.

وختم البطوش بتاكيد ان المذكرة هي ملك للمجلس، وانا ادافع عن فكرة احترام المجلس وان يكون للنائب احترامه في كل مكان يذهب اليه، والمجلس من يقرر فقط.

وقدم وزير الزراعة عاكف الزعبي مداخلة مكتوبة قال فيها انني اعرب عن كبير احترامي لمجلس النواب، واود في هذا الصدد ان اشير الى ما يعرفه معظم النواب عن مستوى الاحترام المتبادل بيننا واذا حصل عدم تنفيذ الطلب لنائب فانما يعود لعدم توفر المخصصات.

وقال اعتقد جازما ان مجلسكم الكريم لن يقبل ان يكون المسؤول او الموظف العام معرضا لما يسيء اليه فهو انسان ومواطن مثلما لا يقبل احد على الاطلاق ان يساء الى المؤسسات الدستورية وعلى هذا الاساس اعرب لمجلسكم الموقر في البقاء على العهد.

وكان المجلس قد استهل جلسته بمواصلة مناقشة قانون ضريبة الدخل وتوقف عند مطلع المادة 23 منه.

واستمر المجلس بمناقشة قانون ضريبة الدخل حيث اقر المادة 13 التي تنص على ان احتساب الضريبة المستحقة يتم على اساس السنة المالية ويجوز للمكلف الذي يغلق حساباته في موعد مختلف عن نهاية السنة المالية شريطة اشعار الدائرة المسبق.

ويتم احتساب المكلف الذي بدا بممارسة نشاطه خلال النصف الاول من السنة المالية الضريبية عن الفترة بين بداية ممارسة النشاط ونهاية السنة الميلادية.

ويجوز للمكلف الذي بدا ممارسة نشاطه خلال النصف الثاني من السنة الميلادية ان تحتسب الضريبة عن الفترة الواقعة بين بداية ممارسة النشاط ونهاية السنة الميلادية.

والمدقق من تلقاء ذاته او بناء على طلب المكلف او من يمثله ووفقا للتعليمات التنفيذية احتساب الضريبة على اي مكلف عند وفاته او تصفيته او فسخه او شطبه او انتهاء عمله او كان على وشك مغادرة المملكة نهائيا قبل نهاية الفترة الضريبية وتقدر الضريبة المستحقة عليه وتدقيقها خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه مذكرة خطية.

ويحتسب دخل المكلف لغايات الضريبة على اساس الاستقاق المحاسبي، ويحق للشخص الطبيعي المتاتي دخله من المهنة او الحرفة ان يحتسب الضريبة على الاساس النقدي، وللبنك ان يحتسب الضريبة على الفوائد والارباح والعمولات المتعلقة في سنة قبضها وذلك وفق التعليمات التنفيذية التي تصدر لهذه الغاية.

ووافق مجلس النواب على احتساب الدخل والمصروفات القابلة للتنزيل بالنسبة للمكلفين الذين يستخدمون اساس الاستحقاق المحاسبي والمتعلقة بالعقود طويلة المدى باعتماد نسبة الانجاز الفعلي للعقد خلال الفترة الضريبية وفق الاحكام والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية.

واقر المجلس على ان يعامل المستاجر تمويليا بما في ذلك المستاجر المنتهي ايجاره بالتمليك على انه مالك المال وفق الاحكام والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية وتعتبر دفعات الايجار مثابة اقساط قرض او اقساط تاجير منتهي التمليك حسب مقتضى الحال.

وصادق المجلس على ان يلتزم كل شخص له مصدر دخل او اكثر خاضع للضريبة بتقديم الاقرار الضريبي وفق النموذج المعتمد لدى الدائرة حتى نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية، ويلتزم الورثة او من يمثلهم بتقديم اقرار ضريبي عن المتوفى خلال تسعين يوما من تاريخ الوفاة، ويلتزم الولي والوصي والقيم والمصفي ووكيل التفليسة بتقديم الاقرار الضريبي عمن يمثله، ويجوز للازواج من لهم مصادر دخل خاضعة للضريبة ان يقدموا اقرارا ضرييبيا مشتركا لموافقتهم، ويتم اعفاء فئات معينة من تقديم الاقرارات الضريبية وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

واقر المجلس ان يلتزم المكلف بدفع رصيد الضريبة المستحقة قبل نهاية الشهر الرابع من الفترة التالية للفترة الضريبية، وللتوصل الى رصيد الضريبة المستحقة يجري تقاص ما نسبته 100 % من ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق امانة عمان والبلديات التي يدفعها المكلف في اية سنة عن العقارات المؤجرة التي تاتى له منها دخل من ضريبة الدخل المستحقة عليه بمقتصى احكام هذا القانون على ان لا يتجاوز التقاص المسوح به مقدار الضريبة المستحقة على هذا الدخل عن تلك السنة ومع مراعاة نسبة هذا الدخل الى الدخل الاجمالي للمكلف.

ويلتزم المستورد بان يدفع على حساب الضريبة ما نسبته 2 % من قيمة مستورداته على ان تستوفيها دائرة الجمارك وتوردها للدائرة ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير او استثناء انواع معينة من المستوردات او فئات معينة من المكلفين.

والزم المجلس المكلف الذي يمارس انشطة اعمال وتجاوز دخله الاجمالي من هذه الانشطة في الفترة الضريبية مليون دينار بتوريد الدفعات المقدمة على حساب الضريبة المستحقة على الدخل المتأتي من تلك الانشطة وفق المواعيد التالية ما لم تحدد التعليمات التنفيذية مدة اطول:

1 ــ عن الفترة التي تغطي النصف الاول من الفترة الضريبية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء النصف الاول لتلك الفترة.

2 ــ عن الفترة التي تغطي النصف الثاني من الفترة الضريبية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء تلك الفترة.

3 ــ تحدد قيمة الدفعات المقدمة لغايات الفقرة السابقة بما عادل 40 % من الضريبة المحتسبة استنادا الى البيانات المالية المقدمة للدائرة عن الفترة المعنية وفي حال عدم وجود بيانات مالية لتلك الفترة يتم اعتماد الضريبة الواردة في الاقرار الضريبي للفترة الضريبية السابقة مباشرة.

ويحسمم المكلف ما تم دفعه على حساب الضريبة ، ويجري تقاص المبالغ المدفوعة من الضريبة المستحقة على المكلف عن الفترة الضريبية التي دفعت فيها او عن اية فترة ضريبية لاحقة على ان لا تتجاوز اربع سنوات تلي الفترة الضريبية التي يتوجب فيها الدفع.