«المـركـزي» يطلـب مـن البنـوك إعــداد إجراءات مكتوبة لعمليات «التأجير التمويلي»

اخبار البلد - 


أكد البنك المركزي الاردني ضرورة قيام البنوك بإعداد اجراءات عمل مكتوبة تعالج الاجارة المنتهية بالتمليك بدءا من انشاء العلاقة مع العميل وحتى تمليك الموجودات المؤجرة على ان تتضمن حالات فسخ العقد سواء أكانت بالتراضي او بشكل قسري وتزويد « المركزي « بها بعد اعتمادها من مجلس ادارة البنك المعني.

وقد وضع البنك المركزي احكاما محددة بشأن الاجارة المنتهية بالتمليك لدى البنوك الاسلامية المرخصة « التأجير التمويلي « وطلب من البنوك تطبيقه والالتزام بها.حيث جاءت تلك الاحكام وفقا لتعليمات اصدرها « المركزي « الاسبوع الماضي وحصلت (مصادر) على نسخة منها حيث توضح آلية تصنيف ومعالجة الاجارة المنتهية بالتميلك.

وبموجب تلك التعليمات فقد صنف « المركزي « الاقساط الايجارية التي استحقت ولم تسدد في الاجارة المنتهية بالتمليك ويحتسب لها مخصص تدني مقابلها على النحو التالي : اذا كان تصنيف الذمة عامل وفترة عدم السداد من 30 الى 59 يوما يتم اخذ 25% كمخصص متدني واذا كان التصنيف تحت المراقبة وفترة عدم السداد من 60 الى 89 يوما فيحتسب مخصص متدني بنسبة 50% . اما اذا كان التصنيف غير عامل وفترة عدم السداد 90 يوما فأكثر فيحتسب مخصص متدني بنسبة 100%.

واشار « المركزي « الى انه وفي حال انطباق تعريف غير العامل على ذمم الاقساط الايجارية تعتبر كافة حسابات العميل الاخرى واجبة التصنيف على انها غير عاملة ويحتسب مخصص متدني على باقي الحسابات وفقا لاحكام هذه التعليمات.

وفي حال انطباق تعريف تحت المراقبة على ذمم الاقساط الايجابة تعتبر كافة حسابات العميل الاخرى واجبة التصنيف على انها تحت المراقبة ويحتسب لها مخصص التدني على باقي الحسابات وفقا للتعليمات.

واوضح « المركزي « عملية جدولة ذمم الاقساط الايجارية غير على العاملة بحيث يتم قبول الجدولة لثلاث مرات فقد لاغراض ذمم الاقساط الايجارية غير العاملة من التسهيلات الائتمانية غير العاملة بحيث يتم اجراء الجدولة الاولى عن طريق قيام العميل بتسديد دفعة نقدية من مصادره الخاصة لا تقل نسبتها عن 35% من رصيد ذمم الاقساط الايجارية المستحقة.

وفي حال الجدولة للمرة الثانية قيم تسديد دفعة نقدية من مصادر العميل الخاصة لاتقل نسبتها عن 70% من رصيد الاقساط الايجارية المستحقة وترتفع هذه النسبة الى 100% في حال الجدولة للمرة الثالثة.

واشار « المركزي « الى انه وفي حال كان للعميل حسابات « ذمم مدينة « اخرى فيم تطبيق الاحكام الخاصة بجدولة التسهيلات غير العاملة والورادة في هذه التعليمات.

وطلب « المركزي « الاستمرار في احتساب احتياطي مخاطر مصرفية عامة على رصيد موجودات الاجارة المنتهية بالتملك المصنفة ضمن فئة مقبولة المخاطر وفق التعليمات وكذلك عكس تدني على بيان الدخل مقابل الموجودات المؤجرة المنقولة المنتهية بالتمليك في حال حدوث تدني لهذه الموجودات والتي تم تصنيف اقساطها الايجارية كذمم غير عاملة وذلك عند انطباق احكام التصنيف على الحساب وعند اعداد البيانات المالية للبنك وعلى ان يتم عكس اي تدني مقابل الموجودات المؤجرة غير المنقولة المنتهية بالتمليك على بيان الدخل في حال حدوث هبوط عام في اسعار هذه الموجودات.

وقال البنك المركزي :» يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من بيانات 31/12/2014 على ان يتم اتخاذ الاجراءت الكفيلة بتجهيز الانظمة اللازمة للتطبيق وبخلاف ذلك يستمر العمل بموجب تعليمات تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصص التدني واحتياطي المخاطر المصرفية العامة والصادرة بهذا الخصوص.

وجاء اصدار هذه التعليمات استنادا الى تعليمات تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصص التدني واحتياطي المخاطر المصرفية العامة وعملا بمعايير المحاسبة والمراجعة والضوابط والمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية