المحامي محمد ابو غنيمة يكتب: العبث بالسلطة القضائية... خط احمر
أخبار البلد - ما هو المغزى من رفض اللجنة القانونية لقانوني النيابة العامة ومحكمة الجنايات الكبرى كونهما صدرا كقانونين مؤقتين وبنفس الوقت توافق نفس اللجنة القانونية على قانون استقلال القضاء الذي تم رفضه من قبل السادة القضاة باصدارهم العريضة الشهيرة التي أقالت وزير العدل من منصبه أنذاك ؟؟ كان الاجدى باللجنة القانونية في مجلس النواب رد قانون استقلال القضاء المؤقت جملة وتفصيلا كما فعلت بقانوني النيابة العامة ومحكمة الجنايات الكبرى لا ان تقوم باجراء بعض التعديلات التي يشتم منها ان هنالك من يعبث بالسلطة القضائية من خلال تخفيض شروط تعيين رئيس المجلس القضائي بحيث اصبحت الخبرة المطلوبة فيمن يعين رئيسا للمجلس هو ممارسة المحاماة او القضاء مدة عشرين سنة ؟؟؟ الا يعد هذا التعديل انتقاصا من رجال القضاء الذين لهم خدمات قضائية تزيد على ثلاثين سنة؟ الا يعد هذا التعديل اهانة لهولاء الرجال بانهم غير أكفاء لتبؤا رئاسة المجلس القضائي ؟؟ الا يعد هذا تعديا على اعضاء السلطة القضائية الذين عانوا جسديا وماديا في سبيل تحقيق العدالة ليتم احضار شخص له خدمة عشرين سنة فقط ليكون رئيسا عليهم ؟؟؟ كان الاجدى بالذوات اعضاء اللجنة القانونية رد القانون جملة وتفصيلا كما فعلوا بقانون النيابة العامة والجنايات لاصدارهما كقانونين مؤقتين من الحكومة لمخالفتهما الشروط الدستورية لاصدار القوانين المؤقت . واناشد اعضاء السلطة القضائية الذين نجلهم ونحترمهم الى المبادرة الذاتية لصياغة قانون لاستقلال القضاء يتضمن بعض النصوص التي أرى انها الضامنة الحقيقة لاستقلال القضاء منها : مادة مقترحة 1: يتألف المجلس القضائي من:- 1- رئيس محكمة التمييز : رئيسا 2- رئيس محكمة العدل العليا : نائبا للرئيس 3- رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز . 4-ثلاثة قضاة من محكمة التمييز يتم انتخابهم من قبل قضاة الدرجة العليا لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد . 5- ثلاثة قضاة من محاكم الاستئناف يتم انتخابهم من قبل قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم البداية ودائرة المحامي العام المدني والصلح التابعة لها مدة ثلاث سنواتغير قابلة للتجديد . 6- اقدم المفتشين في الوزارة مادة مقترحة 2: لا يجوز انهاء خدمة اي قاضي او احالته على الاستيداع او نقله او انتدابه او اعارته الا بناءً على طلبه او بناء على تنسيب ( اللجنة القضائية ) التي تؤلف من المجلس القضائي لمدة ثلاث سنوات من قضاة من غير اعضاء المجلس على النحو التالي :- 1-ثلاثة من قضاة الدرجة العليا . 2-ثلاثة من قضاة الدرجات الخاصة والأولى والثانية . 3-ثلاثة من قضاة الدرجات الاخرى 0 مادة مقترحة 3: يشترط في من يعين رئيسا لمحكمة التمييز أن يكون قد عمل في سلك القضاء النظامي مدة لا تقل في مجموعها عن خمس وعشرين سنة ب- يتم تعيين رئيس محكمة التمييز بالانتخاب من قبل قضاة الدرجة العليا لمدة ثلاث سنوات ولمرة واحدة فقط على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية . مادة مقترحة 4: أ- تنتهي خدمة القاضي باعتزاله القضاء و/أو استقالته من عمله بإرادته او وفقا لاحكام المادة 42 و/أو تنتهي بعزله من المجلس التأديبي وفقا للمواد (31 -38 ) من قانون استقلال القضاء و/ أو المرض المانع من القضاء. وكل قاض بلغت مدة خدمته المقبولة للتقاعد خمسا وعشرين سنة له الحق ان يتقاعد. ب: اذا انتهت خدمة القاضي بالاستقالة او لاي سبب اخر قبل ان يكمل خمسة عشرة سنة فيعطى عن كل سنة من سني خدمته مكافأة قدرها مرتب شهر واحد عند انتهاء خدمته. مادة مقترحة 5: ينقل القضاة من وظيفة إلى أخرى ضمن الجهاز القضائي بقرار من المجلس و بموافقة القاضي الخطية أو بناء على طلبه الخطي أو داخل مركز المحافظة التي يمارس فيها عمله القضائي. مادة مقترحة 6: للرئيس أن ينتدب في حالة الضرورة أي قاض باسثتناء اعضاء المجلس القضائي لأي محكمة أو خاصة أو لتولي إحدى وظائف النيابة العامة أو للقيام بمهام التفتيش لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في السنة الواحدة داخل مركز المحافظة التي يمارس فيها عمله القضائي وبموافقته الخطية خارج مركز المحافظة التي يمارس فيها عمله القضائي مادة مقترحة 7: يعتبر جهاز التفتيش القضائي تابعا للمجلس القضائي ويقدم المفتشون تقاريرهم المتعلقة بالقضاة إلى الرئيس. مادة مقترحة 8: تستمر خدمة القضاة حتى إكمالهم الرابعة والسبعين من العمر وتنتهي حكما غير قابلة للتمديد عند بلوغه السن المحددة له دون الحاجة إلى أي قرار بإنهائها من أي جهة من الجهات . راجياًَ أن تؤخذ هذه المقترحات بعناية السادة أصحاب الشأن.