الافتاء : الشقق المعروضة للبيع تزكى منذ تملك رأس المال

اخبار البلد
 

قالت دائرة الافتاء العام ان الشقق التي بنيت لأجل بيعها من عروض تجارية تزكى بعد ان يحول الحول – العام القمري- على تملك رأس المال الذي اشتريت أو بنيت به، أي أن حساب الحول يبدأ من تملك رأس المال النقدي، وليس من بداية إنشاء المشروع، أو بداية تجميع المال للمشروع.

واضافت الدائرة من خلال ردها على سؤال وجوب الزكاة على الشقق المعدة للبيع والمؤجرة، ان الشقق الموجودة غير المبيعة بحسب متوسط السعر الذي يمكن بيعها به يوم الزكاة, ويضاف إليها المبالغ النقدية الموجودة لدى الشركة، ويزكى عن المبلغ الإجمالي (2.5%).

وبينت ان الشقق المبيعة بالتقسيط فلا تجب الزكاة فيها إلا بعد قبض كل قسط، وينتبه إلى أن الحول قد يكون اكتمل على رأس مال الشركة قبل بيع الشقق، فهذا لا يعفيها من الزكاة فور تمام الحول، فتجب في كل عام.

واشارت ان الأسهل حسابياً، والمجزئ عن الزكاة، أن تقوّم الشقق بحسب متوسط سعر البيع، وتحسب نسبة (2.5%) من تلك القيمة، وتخرجها من أول بيعة لأول شقة كي تبرأ الذمة عاجلاً، فإن أحببت تأخيرها فلك ذلك، لكن على أن لا تتأخر عن الحول.

وقال الدائرة : "وأما الشقق المؤجرة فلا تجب الزكاة فيها بحسب الدائرة، وإنما تجب على المال المحصل من الأجور المدفوعة إذا بلغ النصاب، وذلك بعد أن يحول عليه الحول من حين قبضه من المستأجر، أما الشقة نفسها فلا زكاة عليها، لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ) متفق عليه، ففي هذا الحديث نفي وجوب الزكاة عن كل ما يقتنيه المسلم لغير غرض التجارة، سواء أعده صاحبه للتأجير أم لا، وهذا هو مقتضى تقرير مذاهب الفقهاء الأربعة. والله تعالى أعلم"