"الضمان" تدعو المنشآت لإبلاغها عن إصابات العمل خلال 14 يوما

عمان- دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أصحاب العمل في المنشآت المسجّلة لديها بضرورة إبلاغها عن جميع إصابات العمل التي يتعرض لها العاملون فيها، مع إرفاق التقرير الطبي الأولي خلال 14 يوم عمل من تاريخ وقوعها.
كما طلبت المؤسسة تزويدها لاحقاً بنسخ أصلية من التقارير الطبيّة وفواتير المعالجة وتقارير صور الأشعة والفحوصات الطبيّة ومرفقاتها مفصّلة ومختومة، والتعاون مع مفتشيها الذين ينظمون تقارير التحقيق والتفتيش في بعض الإصابات التي تتطلب ذلك، حتى تتمكن من تسوية حقوق المؤمّن عليهم المصابين بكل سرعة ودقة.
وحذّرت في بيان صادر عن مركزها الإعلامي أمس، من أنه "في حال تأخر أصحاب العمل عن إبلاغها بحوادث العمل التي تقع في منشآتهم ضمن هذه المدّة القانونيّة المحددة فسوف يترتب عليهم دفع كامل البدل اليومي المستحق للعامل المصاب عن أيام تعطّله عن العمل خلال إجازته المرضية، بالإضافة إلى ما نسبته 15 % من نفقات العناية الطبّية"، مشيرة إلى أن القانون "منح المؤمن عليه المصاب أو أي من ذويه الحق بإبلاغ المؤسسة خطياً عن الإصابة في حال عدم قيام صاحب العمل بالإبلاغ عنها خلال المدة المسموح بها، مع إرفاق التقرير الطبي الأوّلي وذلك خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها بدلاً من مدة شهرين كما كانت في القانون السابق".
وأضاف البيان أن المؤسسة "أصبحت، أيضاً، وفقاً لقانون الضمان الجديد، تتحمل رواتب الاعتلال ورواتب تقاعد الوفاة الإصابية في حال تم إشعارها بالإصابة بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ وقوعها، بدلاً من عدم اعتماد أي إصابة عمل تقع بعد شهرين من تاريخ وقوعها مهما كانت نتيجتها، حسب ما كان عليه القانون المؤقت السابق".
وأكّد أن المنشأة "ملزمة بأداء الاشتراكات عن المؤمّن عليه خلال فترة إجازته المرضيّة بسبب إصابة العمل، شريطة أن تؤدّي عن كامل الأجر الذي كان يتقاضاه المؤمن عليه".