الشركات والبنوك والعمل الاضافي

قانون العمل الأردني وضع من أجل تنظيم العلاقة بين العمال والموظفين في القطاع الخاص وبين أصحاب العمل والمفروض أن يطبق هذا القانون بحذافيره وتحت طائلة المسؤولية لكل رب عمل يخالف أحكامه وتحت إشراف وزارة العمل التي يجب أن ترسل مفتشيها إلى جميع الشركات والبنوك والمؤسسات الخاصة للتأكد من إلتزام أصحاب العمل بهذا القانون.
لكن هل يطبق أصحاب العمل هذا القانون وهل يتحايل عليه البعض؟.
الجواب عن هذا السؤال هو أن هناك عددا من الشركات والمؤسسات الخاصة والبنوك لا يطبقون هذا القانون خصوصا المادة الخاصة بالعمل الإضافي.
تنص المادة السادسة والخمسون من قانون العمل على أن ساعات العمل يجب أن تكون ثماني ساعات في اليوم وأن لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع ولا يحسب منها الوقت المخصص لتناول الطعام والراحة.
وتنص المادة السابعة والخمسون من نفس القانون على أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل اليومية وذلك في بعض الحالات المنصوص عليها في هذا القانون على أن يتقاضى العامل عن أي من هذه الحالات الأجر الإضافي المقرر.
هاتان المادتان مع الأسف لا تطبقان في معظم البنوك أو الشركات أو المؤسسات الخاصة وهنالك بعض الشركات التي تشغل بعض موظفيها أكثر من أربع ساعات في اليوم بعد إنتهاء وقت عملهم الرسمي أي أن هؤلاء الموظفين الذين نتحدث عنهم يداومون حتى الساعة العاشرة ليلا بدون أن يتقاضوا أي فلس بدل عمل إضافي كما أن بعض البنوك تشغل موظفيها أحيانا حتى الساعة الحادية عشرة ليلا ولا تسمح لهم بالتأخر عن وقت بدء العمل في الصباح ولو عشر دقائق ومن يتأخر يتعرض للإنذار أو الحسم من راتبه علما بأن هؤلاء لا يتقاضون أي قرش عن عملهم الإضافي هذا.
لا يمكن لمفتشي وزارة العمل أن يضبطوا هذه الشركات والبنوك والمؤسسات ما داموا يعملون في الفترة الصباحية فقط، فهؤلاء الذين يخالفون قانون العمل يخالفونه بعد الساعة السادسة مساء لذلك يجب التفتيش عليهم وضبطهم بعد هذه الساعة والتأكد من أنهم يدفعون بدل العمل الإضافي عن طريق السجلات الموجودة عندهم.
ليس مسألة صعبة أن يضبط مفتشو وزارة العمل هؤلاء المخالفين لأن بعض البنوك والشركات والمؤسسات تكون أضواؤها منارة في الليل وهي ليست مخبأة بل معروفة وموجودة في عمارات مخصصة للمكاتب.