النواب يمنع «الاستثمار» من بيع الأراضي في المناطق الحرة والتنموية

اخبار البلد
 

قرر مجلس النواب بالاغلبية منع هيئة الاستثمار المنشأة بموجب مشروع قانون الاستثمار ببيع الاراضي التابعة لخزينة الدولة الى اي مطور رئيسي في المناطق الحرة والمناطق التنموية وسمح النواب في القانون تأجير الاراضي فقط لأي مطور رئيسي في تلك المناطق.
واثار القرار عاصفة احتجاج نيابي وحكومي لجهة انه سيؤثر على الاستثمار والاقتصاد الوطني.
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الغاء حق الهيئة في بيع الاراضي للمطور يلغي الفكرة الرئيسية من قانون الاستثمار وتشجيع الاستثمار، مضيفا أن حكومته لم تقم ببيع اراضي الدولة أو فرطت بإراضي الخزينة وبالتالي لا داعي للتخوف من هذه المادة مؤكدا ان الحكومة حريصة على اراضي الخزينة وعدم التفريط بها.
وقال مقرر لجنة الاستثمارالنائب احمد الجالودي ان الشطب لا يشجع الاستثمار وهذا يضرب الاستثمار في البلاد.
وقال النائب خليل عطية ان الشطب ليس في مكانه والرجوع عن الخطأ فضيلة.
وبعد التصويت على الغاء حق هيئة الاستثمار في بيع الاراضي للمطور الرئيسي وبعد تحذير رئيس الوزراء ووزير الصناعة وعدد من النواب من خطورة القرار الذي اتخذه النواب وقعت عدة مذكرات نيابية تطالب بإعادة التصويت على هذه المادة الامر الذي اثار جدلا كبيرا داخل القبة مما دفع رئيس المجلس الى رفع الجلسة الى صباح اليوم الاربعاء.
ومن المتوقع ان يعاد التصويت اليوم على هذه المادة بعد الانتهاء من اقرار مواد القانون وبالتالي العودة عن القرار الذي اتخذه النواب والابقاء على نص المادة كما وردت من لجنة الإستثمار النيابية والتي وافقت على حق تأجير وبيع الاراضي في المناطق التنموية والحرة للمطور الرئيسي بموافقة مجلس الوزراء.
وكان جرى نقاش مستفيض في الجلسة التي عقدها المجلس امس برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزراء حول المادة المتعلقة بالسماح للهيئة ببيع اراضي للمستثمر المطور في المناطق التنموية وطالب نواب بالغاء الفقرة التي تسمح ببيع الاراضي للمطور حيث وافق المجلس على المخالفة المقدمة من النائب عبدالرحيم البقاعي والنائب وفاء بني مصطفى واللذين طالبا رفض قرار لجنة الاستثمار بشطب الفقرة التي كانت تسمح للحكومة ببيع اراض للمطور في المناطق التنموية والتي تنص « على انه يجوز للهيئة بيع تلك الاراضي الى المطور الرئيسي، وفقاً لاتفاقية التطوير التي يوافق عليها مجلس الوزراء وبالبدل الذي يحدده».
واصبح النص وفق قرار المجلس «يحق للهيئة تأجير أي من الاراضي المسجلة باسمها داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة الى المطور الرئيسي لتلك المنطقة».
وكان المجلس واصل مناقشاته لمشروع قانون الاستثمار للجلسة الثالثة حيث اقر عددا من مواد القانون ومن المتوقع ان ينتهي من مناقشة وإقرارة خلال الجلسة التي يعقدها اليوم.
ووافق المجلس ان تعني عبارة «راس المال الأجنبي» لأغراض هذا القانون ما يستثمره غير الأردني في المملكة من أموال نقدية او عينية او حقوق لها قيمة مالية بما في ذلك:
المبالغ المحولة منه إلى المملكة، الموجودات العينية المستوردة،الحقوق المعنوية المملوكة له او المرخص له باستخدامها في نشاطه الاقتصادي،الأرباح والعوائد والاحتياطيات الناجمة عن استثمار رأسمال أجنبي في نشاطه الاقتصادي والتي تستخدم لزيادة رأس المال او تستثمر في نشاط اقتصادي آخر وعوائد تصفية استثماره او بيع نشاطه الاقتصادي او حصته او اسهمه فيه او التصرف فيها، اضافة الى الحصة في نشاطه الاقتصادي الناجمة عن رسملة او مبادلة الديون المستحقة للمستثمر في حدود النسبة المحددة في الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون.
وبموجب القانون فانه يحق للمستثمر غير الأردني إخراج كل او بعض راس المال الأجنبي بعملة قابلة للتحويل وفقاً للتشريعات النافذة، وتحويل ما تأتى له من عوائد وأرباح استثماره إلى خارج المملكة، اضافة الى تصفية استثماره او بيع نشاطه الاقتصادي او حصته او أسهمه فيه أو التصرف فيها شريطة الوفاء بما يترتب عليه من التزامات للغير او للجهات الرسمية موجب التشريعات النافذة، وكذلك ادارة نشاطه الاقتصادي بالطريقة التي يراها وبواسطة الاشخاص الذين يختارهم وعلى الجهات المعنية تقديم التسهيلات اللازمة لهذه الغاية.
وقرر المجلس انه لغايات تطبيق احكام هذا القانون يعامل المستثمر غير الاردني معاملة المستثمر الاردني.
كما قرر ان يكون للعاملين غير الاردنيين في أي نشاط اقتصادي تحويل رواتبهم وتعويضاتهم الى خارج المملكة وفقا للتشريعات النافذة.
وقرر المجلس انه «لا يجوز نزع ملكية أي نشاط اقتصادي او إخضاعه لأي إجراءات تؤدي إلى ذلك إلا إذا تم استملاكه لمقتضيات المصلحة العامة شريطة دفع التعويض العادل للمستثمر بعملة قابلة للتحويل دون تأخير».
وقرر المجلس تأجيل النظر في النص المتضمن «تسوى نزاعات الاستثمار بين المستثمر لرأسمال أجنبي والجهات الحكومية الأردنية ودياً بين طرفي النزاع، وإذا لم تتم تسوية النزاع خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر فللطرفين اللجوء إلى المحاكم الأردنية المختصة أو احالة النزاع الى التحكيم وفقاً لاحكام قانون التحكيم الاردني أو احالة النزاع الى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار لتسويته بالتوفيق او بالتحكيم وفق اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين الدول ومواطني دول أخرى الموقعة من المملكة».
وجاء قرار المجلس بتأجيل النظر في النص بناء على اقتراح النائب خليل عطية بعد ان شهدت جدلا نيابيا وحكوميا حول مضمونها حيث اختلف النواب بشأن التدرج بتسوية النزاعات فيما دعا رئيس الوزراء توضيح النص بشان التحكيم بحيث يجب ان يتم النص ان يكون بموافقة الطرفين.
وقرر المجلس ان تنشأ المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ويتم تعيين او تعديل حدودها أو إلغاؤها المبرر بالطريقة ذاتها مع حفظ الحقوق المكتسبة في حالة التضييق او الإلغاء وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية ويتم تحديد المعايير والشروط والإجراءات المطلوبة بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
ويجوز أن تكون المنطقة الحرة المنشأة وفق أحكام القانون داخل المنطقة التنموية،كما يجوز لأي منشأة صناعية قائمة داخل المنطقة الحرة التقدم بطلب استثنائها من احكام التشريعات المطبقة داخل المنطقة الحرة على ان تخضع لاحكام التشريعات المطبقة في المملكة.
وقرر المجلس انه يحق لاي شخص غير اردني ان يستثمر في المملكة بالتملك او بالمشاركة او بالمساهمة وفقا لاسس وشروط تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على ان تحدد بموجبه الانشطة الاقتصادية والنسبة التي يحق للمستثمر غير الاردني المشاركة او المساهمة في حدودها.
كما قرر المجلس ان يعامل المستثمر غير الاردني معاملة المستثمر الاردني.
وقرر المجلس شطب النص الوارد في مشروع القانون الذي ينص «لا يسمح بتخزين البضائع المارة بالترانزيت عبر المملكة إلا في المناطق الحرة أو المستودعات العامة التي ينشؤها المطور الرئيسي في المناطق التنموية وتتم إدارتها والإشراف عليها بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس المفوضين لهذه الغاية وتستثنى من ذلك البضائع المنظم بها بيانات جمركية منجزة على أن يكون تخزينها في المستودعات العامة الجمركية مؤقتا لمدة لا تزيد على (90) يوما».
وقرر المجلس انه على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الدخل النافذ تكون ضريبة الدخل بنسبة (5%) من دخل المؤسسة المسجلة الخاضع للضريبة والمتأتي من نشاطها الاقتصادي داخل المنطقة التنموية.
كما قرر المجلس انه على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الدخل النافذ تكون ضريبة الدخل بنسبة (5%) من دخل المؤسسة المسجلة الخاضع للضريبة والمتأتي من نشاطها الاقتصادي في القطاع الصناعي.
ووافق المجلس انه لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس ان يستثني من احكام هذه المادة أيا من المناطق التنموية التي كانت في الأصل مدنا صناعية قائمة بمقتضى قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم (59) لسنة (1985) ونظام انشاء المدن الصناعية الخاصة رقم (117) لسنة (2004).
وقرر المجلس ان تستفيد المؤسسة المسجلة من أي إعفاءات ضريبية سارية في المملكة تتعلق بالصادرات من السلع والخدمات الى خارج المملكة.
ووافق المجلس ان لا تسري الأحكام الواردة في الفقرات (أ، ب) من هذه المادة على الدخل المتأتي لكل من البنوك وشركات الاتصالات الحاصلة على رخص فردية وشركات الوساطة المالية والشركات المالية، بما فيها الشركات التي تمارس أعمال الصرافة أو التمويل أو التأجير التمويلي وشركات الاستشارات والتدقيق المالي والضريبي، والنقل بكافة أشكاله (منها النقل البحري والسكك الحديدية ونقل البضائع على الطرق) وشركات التأمين وإعادة التأمين، والصناعات التعدينية والاستخراجية الأساسية، وتوليد وتوزيع الكهرباء ونقل و/أو توزيع و/أو استخراج المياه والغاز والمشتقات النفطية. باستعمال خطوط الأنابيب.
وقرر المجلس ان تخفض الضريبة العامة المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات على السلع والخدمات التي تقوم المؤسسة المسجلة بشرائها او استيرادها لغايات ممارسة نشاطها الاقتصادي داخل المناطق التنموية لنسبة (الصفر) دون التزام المؤسسة المسجلة بتقديم أي كفالة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بهذا الخصوص.
ووافق المجلس لمزودي البضائع المسجلين بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات في المملكة الحق في طلب رد الضريبة العامة على المبيعات التي سبق دفعها على السلع المباعة الى المؤسسات المسجلة في المنطقة التنموية
كما قرر المجلس ان تخضع للضريبة العامة على المبيعات السلع والخدمات التي يكون منشؤها في المنطقة التنموية والتي يتم بيعها الى باقي مناطق المملكة.
ووافق المجلس ان يتم استيفاء ضريبة مبيعات بنسبة (7%) من قيمة بيع الخدمات التي يتم تحديدها بموجب النظام الصادر لهذه الغاية وذلك عند بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية.
كما قرر المجلس ان تخضع مبيعات السلع الخاضعة للضريبة الخاصة بما فيها المركبات والتبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة عند بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية لضريبة المبيعات والرسوم الجمركية التي يتم تقاضيها في المملكة.
كما قرر ان تخضع للضريبة العامة على الرسوم الجمركية والمبيعات السلع المستهلكة داخل المناطق التنموية أو المناطق الحرة ما لم يكن استهلاكها قد تم لغايات ممارسة المؤسسات المسجلة لانشطتها الاقتصادية.
وقرر المجلس ان تعفى من ضريبة المبيعات الرافعات الشوكية والسيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر بمن فيهم السائق المباعة الى المؤسسة المسجلة لغايات نقل العمال من والى منشآت عمل هذه المؤسسة في المناطق التنموية او المناطق الحرة، ويتم تنظيم أسس هذا الاعفاء وشروطه بموجب النظام الصادر لهذه الغاية.
تحدد الاحكام اسس الرقابة والاجراءات وكيفية تحصيل ضريبة المبيعات وردها في المنطقة التنموية المنصوص عليها في هذه المادة بمقتضى النظام الصادر لهذه الغاية.
وقرر المجلس شطب النص الوارد في مشروع القانون المتضمن «يخصص ما نسبته (25%) من صافي الايرادات المتأتية وفقا لاحكام هذه المادة للهيئة على ان يتم توريد الباقي للخزينة العامة».
وشطب النواب النص المتضمن «لغايات أحكام هذه المادة تمارس الهيئة صلاحيات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات كما يمارس الرئيس صلاحيات وزير المالية ويمارس عضو مجلس المفوضين المعني صلاحيات مدير عام تلك الدائرة المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات».
واضاف المجلس نصا تضمن انه «إذا تبين أن السلع او الخدمات المذكورة في هذه المادة كلها أو بعضها قد تم بيعها أو التنازل عنها أو التصرف فيها خلافا لأحكام هذه المادة، أو استعملت في غير النشاط الاقتصادي أو في غير الأغراض التي تم منح الإعفاء من اجلها، فعلى المؤسسة المسجلة دفع الضرائب والرسوم المتحققة وفق أحكام التشريعات النافذة بالإضافة إلى الغرامات المنصوص عليها في تلك التشريعات».
كما اضاف المجلس نصا قرر فية ان تخضع الخدمات المؤداة من مؤسسات مسجلة في المناطق الحرة إلى ضريبة مبيعات بنسبة (الصفر) عند بيعها للاستهلاك في المنطقة الحرة.
من جهة اخرى دعا 21 نائبا في مذكرة حول الازمة العراقية الحالية تبناها النائب خليل عطية لادانه الفتاوي التي صدرت حول الازمة.
وقال النواب في المذكرة اننا نرى ان الازمة العراقية تحل بالتفاهم بين كل اطياف المجتمع العراقي واننا ندين الفتاوي التي تصدر من المرجعيات الشيعية والتي تدعو الى الفتنة الطائفية اذ لا يجوز اصدار فتوى تدعو الى القتال بين ابناء الشعب العراقي الواحد لان هذه الفتاوي تزيد من حجم القتل والدماء وتدفع العراق الى حرب اهلية تدمر البلد
وقالت المذكرة «ان العراق يحتاج الى حكومة غير طائفية ترفع الظلم عن مناطق العراق الغربية وخاصة في محافظات الانبار وتكريت والفلوجه والموصل الذين انتفضوا على ظلم الحكومة الطائفية وفق المذكرة.
كما دعا 20 نائبا رئيس مجلس النواب لمخاطبة رئيس الوزراء للتدخل السريع لوقف اجراءات قرار الجامعة الاردنية برفع الرسوم الدراسية على برنامج الموازي والدولي وطلبة الدراسات العليا حيث تراوحت نسبة الرفع من 100% الى 200%. وقال النواب في المذكرة التي تبناها النائب خليل عطيه انه يعز علينا اتخاذ مثل هذا القرار والذي يخرج عن تحقيق اهداف سد عجز مديونية الجامعة من جيوب اهالي وابنائنا الطلبة ومحاربة التعليم العالي الذي ترقى به الامم.
ونوه النواب في مذكرتهم مباركة الحكومة لهذا الاجراء بصمتها عنه وعدم تدخلها في وقفه مذكرين بالولاية العامة للحكومة على المال العام حسب الدستور بمسؤوليتها عن سد عجز الدين في الجامعة الاردنية والجامعات الرسمية الأخرى، وقد فتح الصمت الحكومي المجال امام جامعات اخرى لاتخاذ مثل هذه الخطوة.

 

 

المتغيبون عن الجلسة

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أسماء النواب الذين تغيبَّوا جلسة أمس بعذر وهم: يوسف أبو هويدي وردينة العطي ومحمد الردايدة وأمجد آل خطاب ويوسف القرنة واعطيوي المجالي ومصطفى شنيكات وفلك الجمعاني وتمام الرياطي وحسن عبيدات ونايف الليمون وباسل ملكاوي ومحمد الحاج ومفلح الرحيمي ومحمد العلاقمة وحازم قشوع وهايل الدعجة وطارق خوري وخير الدين هاكوز وعبد الهادي المجالي ومصطفى العماوي وعلى سالم الفاضل ومحمد الزبون وابراهيم العطيوي وفيصل الاعور وحديثة الخريشا ومحمد عشا الدوايمة وموسى ابو سويلم وموسى الخلايلة ومحمد الشرمان وضيف الله الخالدي ورائد الكوز وهيثم ابو خديجة يحيى السعود وعساف الشوبكي.
كما غاب بدون عذر النواب عبد المحسيري وعبد الكريم الدرايسة وضرار الداوود وشادي العدوان وطه الشرفاء وعبد الكريم الدغمي وسعد هايل السرور واحمد الرقيبات ومجحم الصقور وعلى العزازمة ورائد الخلايلة وهيثم العبادي معتز ابو رمان وعبد الكريم الدرايسة وسمير العرابي.