على هامش رد الحكومة على الطعن بقانون الانتخاب
نشرت وسائل الإعلام رد الحكومة على الطعن بعدم دستورية قانون الانتخاب أمام المحكمة الدستورية التي قضت برد الدعوى شكلا.
ومع أن القضية أصبحت الآن غير ذات جدوى إلا أنه لفت انتباهي قوة رد الحكومة على الطعن الذي قدمه رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة. «من الأخطاء التي تقع فيها المعارضة الاستخفاف بالكفاءات التي تمتلكها وتوظفها الحكومات».
لا أريد التطرق إلى الأمور كافة التي ابداها د. العجارمة وهو من اساتذة القانون الدستوري المميزين، لكن رده في جودته حتى لو كان يدافع عن الحكومة يذكرني بردود رئيس محكمة التمييز الحالي هشام التل عندما كان رئيس النيابة العامة الإدارية على مرافعات المرحوم المحامي الكبير ابراهيم بكر في محكمة العدل العليا.
ما أود الإشارة إلى ما جاء في بند 6 من مطالعته وأقتبسه حرفيا «ان المحكمـة العليا الامريكية أخذت بالتمييز الايجــابي Affirmative Action في العديد من احكامها، حيث اعتبرت ان العرق واللون يدخل ضمن حالات التمييز الايجابي والتي لا تشكل اخلالا بمبدأ المساواة، حيث اجازت للمشرع منح ميزة قانونية لفئة من الاشخاص تواجه مصاعب تحد من قدرتها على ممارسة الحقوق والحريات التي اعترف لها بها الدستور على قدم المساواة مع باقي الفئات، كون المشرع يهدف من وراء هذا التمييز في المعاملة القانونية إلى معالجة عدم المساواة الفعلية بين الأفراد وتحقيق العدالة فيما بينهم حيث قضت المحكمة بدستورية قانون يتضمن منح ميزة للأقلية من السود في القبول ببعض المعاهد العلمية «كلية الطب» وذلك بهدف تحسين احوالهم المهنية والاجتماعية «لطفا انظر: حكمها في قضية Bakke ضد جامعة «University Of California» الصادر في عام 1978). انتهى الاقتباس
ما أود الإشارة اليه أن المحكمة العليا الأمريكية قد أصدرت قرارا بتاريخ 22 نيسان الماضي قرارا الغت فيه التمييز الايجابي وذلك في قضية Schuette v. Coalition to Defend Affirmative Action 12-682.
والقرار منشور على موقع المحكمة الإلكتروني. وللصدفة فقد كنت في واشنطن يوم قيام المحكمة بإصدار القرار الذي تم اتخاذه بأغلبية ستة أصوات مقابل صوتين، حيث إن أحد القضاة كان قد تنحى عن المشاركة في القرار لاستشعاره الحرج لسبق كونه المدعي العام الفيدرالي.
كما أنها فرصة لتحية د. العجارمة والحكومة بالاستناد في المرافعة إلى اعلانات الحقوق والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتأكيده على قوة إلزام المعاهدات والاتفاقات وأنها في مرتبة أعلى من تلك القوانين الوطنية. وقد استقر اجتهاد محكمة التمييز على ذلك حيث تقول «… تعتبر الاتفاقيات الثنائية أو الدولية واجبة الإلزام ويجب العمل بها وهي اعلى مرتبة في التطبيق من القانون الداخلي في حال تعارضهما..» لطفا انظر «حكـم محكمــة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقيـة في القضية رقــم»2426/1999» الصادر بتاريخ 25/4/2000-منشورات مركز عدالة».
ولا بد من الإشادة بمبادرة د. العجارمة بنشر وجهة نظر الحكومة بشأن الطعن حتى يتسع الحوار حول الموضوع.