تعديل يسقط دعوى الحق العام عن متعاطي المخدرات حال تسليم نفسه
أخبار البلد
نشر ديوان التشريع والرأي تعديلا على القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، جاء فيه أن من يتعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية أو مدمن عليها وقام بتسليم نفسه إلى السلطات المختصة، تسقط عنه دعوى الحق العام.
وأضاف القانون أن من يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو يدمن عليها إذا سلم نفسه - قبل أن يتم ضبطه - من تلقاء نفسه أو بواسطة أحد اقربائه إلى المراكز المتخصصة للمعالجة التابعة لأية جهة رسمية أو إلى إدارة مكافحة المخدرات أو أي مركز أمني طالبا معالجته ، فانه لا تقام عليه دعوى الحق العام.
وفي ما يلي نص القانون كما نشره ديوان التشريع والرأي:.
المادة «1»: يسمى هذا القانون «قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2014 ويقرأ مع القانون رقم «11» لسنة 1988 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة «2»: يلغى نص البند «2» من الفقرة «د» من المادة «14» من القانون الأصلي بحيث يكون نص البند «1» منها هو النص الأصلي في الفقرة «د» بدون ترقيم وعلى النحو التالي:
د- لا تقام دعوى الحق العام على من يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو يدمن عليها إذا تقدم، قبل أن يتم ضبطه، من تلقاء نفسه أو بواسطة أحد اقربائه إلى المراكز المتخصصة للمعالجة التابعة لأي جهة رسمية أو إلى إدارة مكافحة المخدرات أو أي مركز أمني طالبا معالجته.
نشر ديوان التشريع والرأي تعديلا على القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، جاء فيه أن من يتعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية أو مدمن عليها وقام بتسليم نفسه إلى السلطات المختصة، تسقط عنه دعوى الحق العام.
وأضاف القانون أن من يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو يدمن عليها إذا سلم نفسه - قبل أن يتم ضبطه - من تلقاء نفسه أو بواسطة أحد اقربائه إلى المراكز المتخصصة للمعالجة التابعة لأية جهة رسمية أو إلى إدارة مكافحة المخدرات أو أي مركز أمني طالبا معالجته ، فانه لا تقام عليه دعوى الحق العام.
وفي ما يلي نص القانون كما نشره ديوان التشريع والرأي:.
المادة «1»: يسمى هذا القانون «قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2014 ويقرأ مع القانون رقم «11» لسنة 1988 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة «2»: يلغى نص البند «2» من الفقرة «د» من المادة «14» من القانون الأصلي بحيث يكون نص البند «1» منها هو النص الأصلي في الفقرة «د» بدون ترقيم وعلى النحو التالي:
د- لا تقام دعوى الحق العام على من يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو يدمن عليها إذا تقدم، قبل أن يتم ضبطه، من تلقاء نفسه أو بواسطة أحد اقربائه إلى المراكز المتخصصة للمعالجة التابعة لأي جهة رسمية أو إلى إدارة مكافحة المخدرات أو أي مركز أمني طالبا معالجته.