الحكومة تقدم بيانها الوزاري للنواب الأحد وترجيح بدء مناقشات الثقة الثلاثاء

يقدم رئيس الوزراء معروف البخيت خلال الجلسة المسائية التي يعقدها مجلس النواب، عصر الأحد المقبل، بيان حكومته التي سيطلب فيها ثقة أعضاء المجلس على أساسه.

وكان البخيت شكل حكومته في التاسع من الشهر الحالي، بعد استقالة حكومة رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي في الأول من الشهر الحالي.

وتقول المادة 54 إنه "يترتب على كل وزارة تتألف أن تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقدا، وأن تطلب الثقة على ذلك البيان، وإذا كان المجلس غير منعقد أو منحلا فيعتبر خطاب العرش بيانا وزاريا لأغراض هذه المادة".

ووفق التوقعات، فإن مجلس النواب سيحدد موعدا لبدء مناقشة البيان الوزاري التي من المتوقع أن تبدأ الثلاثاء المقبل، في الوقت الذي يتصاعد داخل أروقة مجلس النواب توجه لاختصار مناقشات الثقة إلى يوم أو يومين، بحيث يكتفي النواب بكلمات باسم الكتل النيابية، إضافة إلى كلمات باسم المستقلين ليصار بعدها إلى التصويت على الثقة.

وأحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الاجتماعات العامة لسنة 2011، وتم إدراجه على جدول أعمال الجلسة التي يعقدها المجلس الأحد المقبل.

ويتضمن مشروع القانون النص على إلغاء الموافقة المسبقة للحاكم الإداري على الاجتماع أو المسيرة، والاستعاضة عنها بإعلامه قبل ثمان وأربعين ساعة من موعد المسيرة، وتاليا النص الكامل لمشروع القانون،:

المادة 1: يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الاجتماعات العامة لسنة 2011) ويقرأ مع القانون رقم (7) لسنة 2004 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 - يلغى نص المادة 4 من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالي: المادة (4) 1: يقدم الإشعار بعقد الاجتماع العام أو تنظيم المسيرة لدى الحاكم الإداري قبل الموعد المعين لإجراء أي منهما بثمان وأربعين ساعة على الأقل.

2. يجب أن يتضمن الإشعار أسماء منظمي الاجتماع العام أو المسيرة وعناوينهم وتواقيعهم والغاية من الاجتماع أو المسيرة، ومكان وزمان أي منهما.

3. يجب أن لا يقل عدد منظمي الاجتماع العام او المسيرة الموقعين على الإشعار عن سبعة أشخاص طبيعيين.

المادة (3) يلغى نص المادة الخامسة من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة (5) يعتبر كل اجتماع يعقد أو مسيرة تنظم خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه عملا غير مشروع.

المادة (4) تعدل المادة (8) من القانون الأصلي، بإلغاء عبارة (أما إذا تم الاجتماع أو المسيرة دون موافقة فيتحمل طالبو عقد الاجتماع أو منظمو المسيرة بالتكافل والتضامن مع المسببين التعويض عن الأضرار)، الواردة في آخرها.

وأشارت الأسباب الموجبة للقانون أنه "لما كانت الحكومة التزمت بالاستمرار في برامج الإصلاح السياسي ومواصلة مسيرة التنمية والحداثة، والعمل على تعديل أو وضع التشريعات اللازمة التي تجسد المشاركة في صنع القرار الوطني، وتكفل حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان".

وقالت "ولما كان إطلاق الحريات العامة يتنافى مع تقييد حق الاجتماع العام أو تنظيم المسيرة بتقديم الطلب والموافقة عليها، فقد تم وضع هذا القانون المعدل لقانون الاجتماعات العامة، والذي يتضمن: تبسيط إجراءات عقد الاجتماع وتنظيم المسيرات بمجرد إشعار الحاكم الإداري بذلك قبل الموعد المعين لإجراء أي منهما بثمان وأربعين ساعة، وإلغاء نص المادة الخامسة من القانون الأصلي النافذ والمتعلق بالمدة الزمنية التي يتعين خلالها على الحاكم الإداري إصدار الموافقة على طلب عقد الاجتماع العام أو المسيرة، وذلك انسجاما مع نص المادة الرابعة المقترح الذي اكتفى بالإشعار وألغى تقديم الطلب".